للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تحيض فيها، ثم تغتسل، وتتوضأ عند كلِّ صلاة، وتصوم، وتصلِّي» (١).

وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من لحوم الغنم فقال: «إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ». وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: «نعم، توضأ من لحوم الإبل». وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: «نعم، صلُّوا فيها». وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: «لا» (٢).

وسأله - صلى الله عليه وسلم - رجل، فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأةً لا يعرفها، فليس يأتي الرجل من امرأته شيئًا (٣) إلا قد أتاه منها، غير أنه لم يجامعها. فأنزل الله عز وجل هذه الآية {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: ١١٤]. فقال له النبيُّ صلى الله [٢٢٥/أ] عليه وسلم: «توضَّأ، ثم صلِّ». فقال معاذ: فقلت: يا رسول الله، أله خاصَّةً أم للمؤمنين عامَّةً؟ فقال: «بل للمؤمنين عامَّة» (٤).


(١) رواه أبو داود (٢٩٧)، والترمذي (١٢٦)، وابن ماجه (٦٢٥)، من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جدِّه. فيه أبو اليقظان، وبه ضعفه الدارقطني في «سؤالات البرقاني» (١٠) وقال عن حديثه: يُخرج، رواه الناس قديمًا. وكذلك ضعف إسناده ابن حجر في «التلخيص الحبير» ط. أضواء السلف (٢/ ٤٦١). ولكنه صحيح بشواهده. انظر: «الإرواء» (٢٠٧، ٢١١٨، ٢١١٩) و «صحيح أبي داود - الأم» (٢/ ٣٠)، و «البدر المنير» (٣/ ١٢٥ - ١٣١).
(٢) رواه مسلم (٣٦٠) من حديث جابر بن سمرة.
(٣) في النسخ الخطية والمطبوعة: «شيء»، والتصحيح من «المسند».
(٤) رواه أحمد (٢٢١١٢)، وعبد بن حميد (١١٠)، والترمذي (٣١١٣)، من حديث معاذ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ. وبه أعلّ الترمذي وابن عبد البر في «الاستذكار» (١/ ٣٢٥)، ورجح الترمذي الإرسال. وأصل الحديث في البخاري (٥٢٦، ٤٦٨٧) ومسلم (٢٧٦٣) من حديث ابن مسعود.