للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسألته أم سليم، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نعم، إذا رأت الماء». فقالت أم سلمة: أوتحتلم المرأة؟ فقال: «تربت يداكِ، فبمَ يشبهها ولدُها؟» (١). وفي لفظ (٢) أن أمَّ سليم سألت نبيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل».

وفي «المسند» (٣): أن خولة بنت حكيم سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: «ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل».

وسأله علي بن أبي طالب عن المَذْي، فقال: «من المذي الوضوء، ومن المني الغسل». وفي لفظ: «إذا رأيت المذي فتوضَّأ، واغسل ذكرك، وإذا رأيت فَضْخَ الماءِ (٤) فاغتسل». ذكره أحمد (٥).


(١) رواه البخاري (١٣٠) ومسلم (٣١٣).
(٢) رواه مسلم (٣١١) من حديث أنس عن أم سليم.
(٣) برقم (٢٧٣١٢). ورواه أيضًا إسحاق بن راهويه (٢١٤٧) وابن ماجه (٦٠٢) من حديث خولة بنت حكيم، وفيه زيد بن جدعان، ضعيف. ضعفه مغلطاي في «شرح ابن ماجه» (٢/ ٢٦٥). وله شواهد يتقوى بها. انظر: «الصحيحة» (٢١٨٧).
(٤) يعني: دفق المني.
(٥) في «المسند» (٨٦٨، ١٠٢٨، ١٠٢٩، ١٢٣٨)، والترمذي (١١٤)، وابن ماجه (٥٠٤) من حديث علي. صححه الترمذي وابن حبان (١١٠٤). وأصل الحديث في البخاري (١٣٢) ومسلم (٣٠٣).