للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسأله - صلى الله عليه وسلم - عليُّ بن أبي طالب، فقال: انكسرت إحدى زَنديَّ؛ فأمره أن يمسح على الجبائر. ذكره ابن ماجه (١).

وقال ثوبان: استفتوا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن الغسل من الجنابة، فقال: «أما الرجل فلينشُر رأسه، فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر. وأما المرأة، فلا عليها أن لا تنقضه. لِتغرِفْ على رأسها ثلاثَ غَرفات بكفَّيها (٢)» ذكره أبو داود (٣).

وسأله - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: إني اغتسلت من الجنابة، وصلّيت الصبح. ثم أصبحت، فرأيتُ قدرَ موضع الظفر لم يُصبه [٢٢٦/أ] ماء. فقال: «لو كنتَ مسحتَ عليه بيدك أجزأك». ذكره ابن ماجه (٤).

وسألته - صلى الله عليه وسلم - امرأة عن الحيض، فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرها


(١) برقم (٦٥٧). ورواه أيضًا عبد الرزاق (٦٢٣)، والدارقطني (٨٧٨)، والبيهقي (١/ ٢٢٨)، وفيه عمرو بن خالد، وضاع كذاب. وضعف الحديث أحمد في «العلل» (٣/ ١٦)، وأبو حاتم في «العلل» (١/ ٤٦)، والدارقطني، والبيهقي، وابن حزم في «المحلي» (٢/ ٧٥) وغيرهم. انظر لآثار السلف في جواز المسح عليها: «مصنف عبد الرزاق» (١/ ١٦٠ - باب المسح على العصائب والجروح)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (١/ ١٣٥ - في المسح على الجبائر)، و «الأوسط» لابن المنذر (٢/ ١٤٢).
(٢) ب: «تكفيها»، وكذا في النسخ المطبوعة، وهو تصحيف.
(٣) برقم (٢٥٥)، والطبراني في «مسند الشاميين» (١٦٨٦). صححه الألباني. انظر: «صحيح أبي داود - الأم» (٢/ ٧، ٨) فله فيه بحث لطيف.
(٤) برقم (٦٦٤) من حديث علي، وفيه محمد بن عبيد الله، ضعيف. وضعف الحديث البيهقي في «الخلافيات» (٣/ ١٦)، والذهبي في «الميزان» (٣/ ٦٣٦)، والبوصيري في «الزوائد» (١/ ١٤٥).