للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتَطهَّر فتُحِسن الطهور، ثم تصبُّ على رأسها، فتدلُكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصبُّ عليها الماء، ثم تأخذ فِرْصةً ممسَّكةً (١)، فتطهَّر بها» (٢).

وسألته - صلى الله عليه وسلم - عن غسل الجنابة, فقال: «تأخذ ماءً، فتَطهَّر، فتُحسن الطهور، ثم تصبُّ الماء على رأسها، فتدلُكه حتى يبلغ شؤون رأسها، ثم تُفيض الماءَ عليها» (٣).

وسأله - صلى الله عليه وسلم - رجل: ما يحِلُّ لي من امرأتي، وهي حائض؟ فقال: «تشُدُّ عليها إزارَها، ثم شأنَك بأعلاها». ذكره مالك (٤).

وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن مواكلة الحائض، فقال: «واكِلْها». ذكره الترمذي (٥).

وسئل - صلى الله عليه وسلم -: كم تجلس النفساء؟ فقال: «تجلس أربعين يومًا، إلا أن ترى


(١) الفِرصة: قطعة من صوف أو قطن. والممسَّكة: المطيبة بالمسك.
(٢) رواه البخاري (٣١٤) ومسلم (٣٣٢) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
(٣) من حديث عائشة - رضي الله عنها - السابق عند مسلم (٣٣٢).
(٤) في «الموطأ» (١/ ٥٧) مرسلًا. ورواه موصولًا أبو داود (٢١٢)، والبيهقي (١/ ٣١٢) من حديث حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري بمعناه، فيه هارون بن محمد بن بكار، صدوق. ويشهد له ما رواه البخاري (٣٠٣) ومسلم (٢٩٤) من حديث ميمونة.
(٥) برقم (١٣٣). ورواه أحمد (١٩٠٠٧، ١٩٠٠٨)، وأبو داود (٢١٢)، وابن ماجه (٦٥١)، من حديث حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد. والحديث صحيح. انظر: «صحيح أبي داود - الأم» (٢٠٦، ٢٠٧).