للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر ابن ماجه (١) أن أبا سيَّارة سأله فقال: إنّ لي نحْلًا، فقال: «أدِّ العشر». فقلت: يا رسول الله، احمِها لي، فحماها لي.

وسأله - صلى الله عليه وسلم - العباس عن تعجيل زكاته قبل أن يحول الحول، فأذِن له في ذلك. ذكره أحمد (٢).

وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن زكاة الفطر، فقال: «هي على كلِّ مسلم، صغيرأو كبير، حرّ أو عبد، صاعًا من تمر أو شعير (٣) أو أَقِط» (٤).

وسأله - صلى الله عليه وسلم - أصحاب الأموال فقالوا: إن أصحاب الصدقة يعتدُون علينا،


(١) برقم (١٨٢٣) من حديث أبي سيارة المُتَعِيّ. ورواه أيضًا أحمد (١٨٠٦٩)، وعبد الرزاق (٦٩٧٣)، وابن أبي شيبة (١٠١٤٥)، والبيهقي (٤/ ١٢٦). أعلَّه البخاري بأن سليمان بن موسى لم يلق أحدًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر: «العلل الكبير» (ص ١٠٧). وقد روي عدة أحاديث في زكاة العسل، لا تخلو من ضعف. وقد ذكرها المؤلف في «زاد المعاد» (٢/ ١٢ - ١٧) مع الكلام عليها. قال البخاري في «العلل الكبير»: وليس في زكاة العسل شيءٌ يصِحّ.
(٢) برقم (٨٢٢) من حديث علي بن أبي طالب. ورواه أيضًا أبو داود (١٦٢٤)، والترمذي (٦٧٨)، وابن ماجه (١٧٩٥)، والراجح فيه الإرسال. قاله أبو حاتم في «العلل» (٦٢٣)، وأبو داود، والدارقطني في «العلل» (٣/ ١٨٨)، والبيهقي (٤/ ١١١). وجواز التعجيل مأثور عن السلف، انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (١٠١٩٥) وما بعده.
(٣) في النسخ المطبوعة: «صغيرًا أو كبيرًا، حرًّا أو عبدًا». وكذا: «أو صاعًا من شعير». وفي «سنن الدارقطني» ما أثبتنا من النسخ الخطية.
(٤) أصله عند البخاري (١٥٠٣) ومسلم (٩٨٥) من حديث ابن عمر. وبلفظ المؤلف رواه الدارقطني (٢٠٦٨) من حديث علي بن الحسين. ضعفه الزيلعي (٢/ ٤١١) بجهالة بعض الرواة.