للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسئل - صلى الله عليه وسلم -: أفي المال حقٌّ سوى الزكاة؟ قال: «نعم، ثم قرأ {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ} [البقرة: ١٧٧]». ذكره الدارقطني (١).

وسألته - صلى الله عليه وسلم - امرأة، فقالت: إنَّ لي حُلِيًّا، وإن زوجي خفيف ذات اليد، وإن لي ابن أخ، أفيجزئ عنِّي أن أجعل زكاة الحُلِيِّ فيهم؟ قال: «نعم» (٢).


(١) برقم (١٩٥٢) من حديث فاطمة بنت قيس. وفيه أبو بكر الهذلي، قال الدارقطني: متروك، ولم يأتي به غيره. ورواه أيضًا الترمذي (٦٥٩، ٦٦٠)، وفيه شريك النخعي، فيه لين، وأبو حمزة ميمون الأعور، ضعيف. وضعف الحديث الترمذي، والزيلعي في «تخريج الكشاف» (١/ ١٠٧).
(٢) أصله ما رواه البخاري (١٤٦٦) ومسلم (١٠٠٠) من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود، والسائلة زينبُ وامرأةٌ أخرى أنصاريةٌ، وفيه: «نعم، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة». وبلفظ المؤلف رواه الدارقطني (١٩٥٨) من حديث عبد الله بن مسعود، وقال: «هذا وهْم، والصواب عن إبراهيم عن عبد الله، هذا مرسل موقوف». ورواه موقوفًا من طريق إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عبدُ الرزاق (٧٠٥٦)، والبيهقي (٤/ ١٣٩) وقال: «وقد روي هذا مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس بشيء»، وليس فيه ذكر الزوج.