للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن تقطيع قضاء رمضان، فقال: «ذلك إليك، أرأيت لو كان على أحدكم دَينٌ قضى الدرهم والدرهمين، [٢٣٠/أ] ألم يكن ذلك قضاء؟ فالله أحقُّ أن يعفو ويغفر». ذكره الدارقطني (١)، وإسناده حسن.

وسألته - صلى الله عليه وسلم - امرأة، فقالت: إنَّ أمِّي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: «أرأيت لو كان على أمِّكِ دَين فقضَيتيه (٢)، أكان يؤدِّي ذلك عنها؟». قالت: نعم، قال: «فصومي عن أمِّكِ». متفق عليه (٣).

وعند أبي داود (٤) أنّ امرأةً ركبت البحر، فنذرت إنِ اللهُ عزَّ وجلَّ نجَّاها أن تصوم شهرًا. فنجَّاها الله، فلم تصم حتى ماتت. فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمرها أن تصوم عنها.

وسألته - صلى الله عليه وسلم - حفصة، فقالت: إني أصبحتُ أنا وعائشة صائمتين


(١) رواه أبو بكر بن أبي شيبة (٩٢٠٦) ــ ومن طريقه الدارقطني (٢٣٣٣)، ثم من طريقه البيهقي (٤/ ٢٥٩) ــ عن يحيى بن سليم عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر مرسلًا. حسنه الدارقطني وقال: «وقد وصله غير أبي بكر (أي ابن أبي شيبة) عن يحيى بن سليم، إلا أنه جعله عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر، ولا يثبت متصلًا»، ثم أسنده (٢٣٣٤). وضعفه البيهقي، وابن عبد الهادي في «التنقيح» (٢/ ٣٤٣).
(٢) ز: «فقضيته». والمثبت من غيرها موافق لما في مطبوعة «صحيح مسلم».
(٣) من حديث ابن عباس. علَّق البخاري أوله (١٩٥٣)، ورواه مسلم (١١٤٨).
(٤) برقم (٣٣٠٨) من حديث ابن عباس. ورواه أيضًا الطيالسي (٢٧٥٢)، وأحمد (١٨٦١). صححه ابن خزيمة (٢٠٥٤)، والنووي في «المجموع» (٦/ ٣٦٩)، وابن دقيق العيد في «الاقتراح» (٩٨)، وأحمد شاكر في «تحقيق المسند» (٣/ ٢٦٠).