للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السابع، وكبَّروا عليها جميعًا. ذكره أحمد (١).

نزل هؤلاء النفر منزلة أهل البيت الواحد في إجزاء الشاة عنهم، لأنهم كانوا رفقة واحدة.

وسأله - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: إنَّ عليَّ بدنة، وأنا موسِرٌ بها، ولا أجدها فأشتريها. فأفتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبتاع سبعَ شياهٍ، فيذبحهن. ذكره أحمد (٢).

وسأله - صلى الله عليه وسلم - زيد بن خالد عن جَذَعٍ من المعز، فقال: «ضحِّ به». ذكره أحمد (٣).

وسأله - صلى الله عليه وسلم - أبو بُردة بن نِيار عن شاة ذبحها يوم العيد فقال: «أَقَبْل الصلاة؟»، قال [٢٣٢/ب]: نعم. قال: «تلك شاةُ لحمٍ». قال: عندي عَنَاقٌ


(١) برقم (١٥٤٩٤) من حديث أبي الأشدِّ السلمي عن أبيه عن جده. ورواه أيضًا الحاكم (٤/ ٢٣١)، والبيهقي (٥/ ٢٦٨)، وأبو الأشد أبوه في عداد المجاهيل. وضعف الحديث الحافظ في «الإتحاف» (١٦/ ٨١٤) والألباني في «الضعيفة» (١٦٧٨).
(٢) برقم (٢٨٣٩، ٢٨٥١) من حديث ابن عباس. ورواه أيضًا ابن ماجه (٣١٣٦)، والبيهقي (٥/ ١٦٩)، وفيه ابن جريج، مدلس ولم يصرِّح بالتحديث، وفيه عطاء الخراساني، يهِم كثيرًا ولم يلقَ ابن عباس. ضعف الحديث ابن القطان في «بيان الوهم» (٢/ ٣٩٤)، والضياء المقدسي في «السنن والأحكام» (٤/ ١٢٠)، والألباني في «الإرواء» (١٠٦٢).
(٣) برقم (٢١٦٩٠) من حديث زيد بن خالد الجهني. ورواه أيضًا أبو داود (٢٧٩٨)، وابن حبان (٥٨٩٩). وفيه عُمَارة بن عبد الله بن طُعمَة، ذكره ابن حبان في «الثقات» (٧/ ٢٦٠) وروى عنه جمعٌ. وحسن الحديث النووي في «المجموع» (٨/ ٣٩٥)، وابن حجر في «موافقة الخبر» (٢/ ١٣). وانظر: «فتح الباري» (١٠/ ١٤، ١٥).