للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جَذَعة هي أحبُّ إليَّ (١) من مُسِنَّة. قال: «تجزئ عنك، ولن تجزئ عن أحد بعدك». ذكره أحمد (٢). وهو صحيح صريح في أن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ، سواء دخل وقتها أو لم يدخل. وهذا الذي ندين الله به قطعًا، ولا يجوز غيره.

وفي «الصحيحين» (٣) من حديث جُنْدَب بن سفيان البَجَلي عنه - صلى الله عليه وسلم -: «من كان ذبَح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى. ومن لم يكن ذبح حتى صلَّينا فليذبح باسم الله».

وفي «الصحيحين» (٤) من حديث أنس عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من كان ذبح قبل الصلاة فَلْيُعِدْ». ولا قول لأحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وسأله - صلى الله عليه وسلم - أبو سعيد، فقال: اشتريتُ كبشًا أضحِّي به، فعدا الذئب، فأخذ أَلْيَتَه، فقال: «ضحِّ به». ذكره أحمد (٥).

وأفتى - صلى الله عليه وسلم - من أراد الخروج إلى بيت المقدس للصلاة أن يصلِّي في مكة. ذكره أحمد (٦).


(١) ك، ب: «إلينا».
(٢) (٢٧/ ١٥، ٣٠/ ٦٢٥)، وقد تقدَّم.
(٣) البخاري (٩٨٥) ومسلم (١٩٦٠).
(٤) البخاري (٩٥٤) ومسلم (١٩٦٢).
(٥) برقم (١١٢٧٤) من حديث أبي سعيد الخدري. ورواه أيضًا الطيالسي (٢٣٥١) وابن ماجه (٣١٤٦)، وفيه جابر الجعفي، ضعيف. وضعف الحديث الذهبي في «الميزان» (٤/ ١٦)، وابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ٣٢٠ - ٣٢٢).
(٦) برقم (٢٤٠٠٩/ ١) من حديث الأرقم بن أبي الأرقم، وفيه يحيى بن عمران وعبد الله بن عثمان بن الأرقم، في عداد المجاهيل. ورواه أيضًا الحاكم (٣/ ٥٠٤)، والضياء (١٣٠٠ - ١٣٠٢). انظر للطرق والاختلاف فيها: تعليق محققي «مسند أحمد».