للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فذروه». ذكره البخاري (١). وهو صريح في تفريق الصفقة. وعند النسائي (٢) عن البراء قال: كنت وزيد بن أرقم تاجرين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألناه عن الصرف، فقال: «إن كان يدًا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئةً فلا يصلح».

وسأله - صلى الله عليه وسلم - فَضالة بن عُبيد عن قلادة اشتراها يوم خيبر باثني عشر دينارًا فيها ذهَب وخَرَز، ففصَّلها، فوجد فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فقال: «لا تباع حتى تُفصَّل». ذكره مسلم (٣).

وهو يدل على أن مسألة «مُدُّ عَجْوة» (٤) لا تجوز إذا كان أحد العوضين فيه ما في الآخر وزيادة، فإنه صريح الربا. والصواب أن المنع مختصٌّ بهذه الصورة التي جاء فيها الحديث وما شابهها من الصور.

وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل، فقال: «لا بأس إذا كان يدًا بيد». ذكره أحمد (٥).

وسأله - صلى الله عليه وسلم - ابن عمر، فقال: أشتري الذهب بالفضة؟ فقال: «إذا أخذتَ واحدًا منهما فلا يفارِقْك صاحبُك، وبينك وبينه لَبْسٌ». وفي لفظ: كنت أبيع الإبل، وكنت آخذ الذهب من الفضة، والفضة من الذهب، والدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير؛ فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «إذا أخذتَ أحدهما، وأعطيتَ الآخر، فلا يفارِقْك صاحبُك، وبينك وبينه لَبْسٌ». ذكره


(١) برقم (٢٤٩٧).
(٢) برقم (٤٥٧٦)، وهو في البخاري (٢٠٦٠، ٢٠٦١).
(٣) برقم (١٥٩١).
(٤) سبقت أكثر من مرة.
(٥) من حديث ابن عمر (١٠/ ١٢٥). وقد تقدَّم جزء منه.