للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسألته - صلى الله عليه وسلم - امرأة، فقالت: إني امرأة أبيع وأشتري، فإذا أردت أن أبتاع الشيءَ سُمْتُ به أقلَّ مما أريد، ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد. وإذا أردتُ أن أبيع الشيء سُمْتُ به أكثرَ من الذي أريد، ثم وضعتُ حتى أبلغ الذي أريد. فقال: «لا تفعلي. إذا أردتِ أن تبتاعي شيئًا فاستامي به الذي تريدين، أُعطيتِ أو مُنعتِ. وإذا أردتِ أن تبيعي شيئًا فاستامي به الذي تريدين، أُعطيتِ [٢٣٦/ب] أو مُنعتِ». ذكره ابن ماجه (١).

وسأله - صلى الله عليه وسلم - بلال عن تمر رديء باع منه صاعين بصاع جيد، فقال: «أَوَّهْ، عينُ الربا، لا تفعل. ولكن إذا أردت أن تشتري فبعِ التمر بيعًا آخرَ، ثم اشتر بالثمن». متفق عليه (٢).

وسأله - صلى الله عليه وسلم - البراء بن عازب، فقال: اشتريتُ أنا وشريكي شيئًا يدًا بيدٍ ونسيئةً، فسألنا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «أما ما كان يدًا بيدٍ فخذوه، وما كان نسيئةً


(١) برقم (٢٢٠٤). ورواه أيضًا الطبراني (٨/ ٤١٨)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٧٨١٧)، من حديث قَيْلَة. والحديث ضعيف، ضعفه المزي في «تحفة الأشراف» (١٢/ ٤٧٧)، والبوصيري في «المصباح» (٢/ ١٣)، والألباني في «الضعيفة» (٢١٥٦).
(٢) البخاري (٢٣١٢) ومسلم (١٥٩٤) من حديث أبي سعيد، وقد تقدَّم.