للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فادفعه إليه». ذكره أحمد (١).

وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن رجل مات ولم يدع وارثًا إلا غلامًا له كان أعتقه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هل له أحد؟». قالوا: لا، إلا غلامًا له كان أعتقه، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراثه له. ذكره أحمد وأهل السنن (٢). وهو حسن (٣). وبهذه الفتوى نأخذ.

وأفتى - صلى الله عليه وسلم - بأن «المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنَتْ عليه». ذكره أحمد وأهل السنن (٤). وهو حديث حسن (٥)، وبه نأخذ.

وأفتى - صلى الله عليه وسلم - بأن «المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه (٦). فإذا قتل أحدُهما صاحبه عمدًا لم


(١) برقم (٢٢٩٤٤) من حديث بريدة. واللفظ لأبي داود (٢٩٠٣) كما صرَّح المقدسي في «أحكامه» (٥٣٣٦)، ثم نقل قول النسائي: والحديث منكر. وقد تقدَّم مختصرًا.
(٢) رواه أحمد (١٩٣٠)، وأبو داود (٢٩٠٥)، والترمذي (٢١٠٦)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣٧٦)، وابن ماجه (٢٧٤١)، من حديث ابن عباس. وفيه عَوْسَجَة، لا يُعرَف. والحديث ضعفه الألباني في «الإرواء» (١٦٦٩).
(٣) قاله الترمذي. وانظر: «أحكام المقدسي» (٥٣٣٧).
(٤) رواه أحمد (١٦٠٠٤) من حديث واثلة بن الأسقع. ورواه أيضًا أبو داود (٢٩٠٦)، والترمذي (٢١١٥)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣٢٧)، وابن ماجه (٢٧٤٢). وفيه عمر بن رؤبة، ضعيف. والحديث ضعفه ابن عبد الهادي في «التنقيح» (٣/ ١٣٢)، والذهبي في «التنقيح» (٢/ ١٦٤)، والألباني في «الإرواء» (١٥٧٦).
(٥) كذا قال. وقد نقل المقدسي (٥٣٣٨) قول الترمذي: «حديث حسن غريب».
(٦) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «عمدًا».