للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يرث من ديته وماله شيئًا. وإن قتل أحدُهما صاحبه خطأً ورث من ماله ولم يرث من ديته». ذكره ابن ماجه (١)، وبه نأخذ.

وأفتى - صلى الله عليه وسلم - بأنه «أيُّما رجلٍ عاهرٍ بحُرَّة أو أمة، فالولد ولد زنا، لا يرِث ولا يورث». ذكره الترمذي (٢).

وقضى - صلى الله عليه وسلم - في ولد المتلاعنين أنه يرث أمَّه وترثه أمُّه، ومن قذفها (٣) جُلِد ثمانين، ومن دعاه ولد زنا جُلِد ثمانين. ذكره أحمد (٤)


(١) برقم (٢٧٣٦) من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه أيضًا الدارقطني (٤٠٧٤، ٤٠٧٥)، والبيهقي (٦/ ٢٢١). وفيه محمد بن سعيد، اختلف فيه. قال الدارقطني إنه الثقفي ثقة، وتبعه البيهقي، وهو صدوق. ونصّ المزي في «تهذيب الكمال» (٢١/ ٣٦٧) أنه محمد بن سعيد (ووقع في بعض نسخ ابن ماجه عمرو بن سعيد، وهو خطأ)، مجهول. ورواه عبد الرزاق (١٧٧٧٤) من طريق ابن جريج مرسلًا، وقد عنعن. ونقل البيهقي عن الشافعي أنه لا يثبت. وقال بعض الحفاظ: منكر. انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (٣/ ١٢٢).
(٢) برقم (٢١١٣) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو، وفيه ابن لهيعة، وقد روى عنه قتيبة، فأُمِن اختلاطه. ورواه أيضًا أحمد (٦٦٩٩)، وأبو داود (٢٢٦٥)، وابن ماجه (٢٧٤٥)، وعندهم فيه محمد بن راشد المكحولي وسليمان بن موسى الأشدق، كلاهما صدوق. فالحديث صحيح لغيره إن شاء الله. والحديث حسَّنه البوصيري في «الزوائد» (٢/ ١٠٤).
(٣) ك: «قفالها»، وفي ب: «نفاها»، وهما تصحيف «قفاها» أي قذفها.
(٤) رواه أحمد (٧٠٢٨) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفيه ابن إسحاق وقال: وذكر عمرو بن شعيب ... ، وهو مدلس، فهو منقطع. انظر: «مجمع الزوائد» (٦/ ٢٨٣).