للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسألته - صلى الله عليه وسلم - عائشة - رضي الله عنه - عن الجارية يُنكِحها أهلُها، أتُسْتأمر أم لا؟ فقال: «نعم، تُستأمر». قالت عائشة - رضي الله عنه -: فإنها تستحيي. فقال رسول الله (١) - صلى الله عليه وسلم -: «فذلك إذنها إذا هي سكتت». متفق عليه (٢).

وبهذه الفتوى نأخذ، وأنه لا بد من استئمار البكر.

وقد صحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم -: «الأيِّم أحقُّ بنفسها من وليها، والبِكْرُ تُستَأمر في نفسها، وإذنها صُماتها». وفي لفظ: «والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنُها صُماتها» (٣).

وفي «الصحيحين» (٤) عنه - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُنكَح البكر حتى تُستأذن». قالوا: وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت».

وسألته - صلى الله عليه وسلم - جاريةٌ بِكْرٌ، فقالت: إن أباها زوَّجها وهي كارهة، فخيَّرها النبي - صلى الله عليه وسلم - (٥).

فقد أمر باستئذان البكر، ونهى عن نكاحها (٦) بدون إذنها، وخيَّر - صلى الله عليه وسلم - من


(١) لم يرد لفظ «رسول الله» في النسخ المطبوعة.
(٢) البخاري (٦٩٤٦) ومسلم (١٤٢٠/ ٦٥) واللفظ له.
(٣) كلا اللفظين في «صحيح مسلم» (١٤٢١) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٤) البخاري (٥١٣٦) ومسلم (١٤١٩) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٥) رواه أحمد (٢٤٦٩)، وأبو داود (٢٠٩٦)، والنسائي في «الكبرى» (٥٣٦٦)، وابن ماجه (١٨٧٥)، من حديث ابن عباس. ورواه أبو داود (٢٠٩٧) والبيهقي (٧/ ١١٧) عن عكرمة مرسلًا، وهو المحفوظ. رجح الإرسال أبو داود، والبيهقي، وأبو حاتم في «العلل» (١/ ٤١٧)، والدارقطني في «السنن» (٣٥٦٠).
(٦) في النسخ المطبوعة: «إنكاحها».