للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسأله - صلى الله عليه وسلم - مرثَد الغَنَوي، فقال: يا رسول الله، أَنكِحُ عَنَاقًا (١)، وكانت بغيًّا بمكة؟ فسكت عنه، فنزلت الآية {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: ٣]، فدعاه، فقرأها عليه وقال: «لا تنكِحْها» (٢).

وسأله - صلى الله عليه وسلم - رجل آخر عن نكاح امرأة يقال لها أمُّ مهزول، كانت تسافح، فقرأ عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الآية. ذكره أحمد (٣).

وأفتى - صلى الله عليه وسلم - بأن الزاني المجلود لا ينكِحُ إلا مثلَه (٤).

فأخذ بهذه الفتاوى التي لا معارض لها الإمام أحمد ومن وافقه. وهي من محاسن مذهبه، فإنه لم يجوِّز أن يكون الرجل زوج قَحْبة. ويعضد مذهبَه بضعة وعشرون دليلًا قد ذكرناها في موضع آخر (٥).


(١) كذا في النسخ و «جامع الترمذي». وفي غيره: «عناقَ» ممنوعًا من الصرف.
(٢) رواه أبو داود (٢٠٥١)، والترمذي (٣١٧٧) وحسنه، والنسائي (٣٢٢٨)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. صححه الحاكم (٢/ ٥٥٤)، والألباني في «الإرواء» (١٨٨٦).
(٣) (٦٤٨٠) من حديث عبد الله بن عمرو، وكذلك النسائي في «الكبرى» (١١٢٩٥)، وفيه الحضرمي بن لاحق، لا بأس به. وثَّق رجاله الهيثمي (٧/ ٧٦)، وحسَّنه الألباني في «الإرواء» (١٨٨٦).
(٤) رواه أحمد (٨٣٠٠) وأبو داود (٢٠٥٢) من حديث أبي هريرة. وصححه الحاكم (٢/ ١٦٦) والألباني في «التعليقات الرضية» (٢/ ١٧٧).
(٥) في المطبوع: «مواضع أخر». ولم أقف على الموضع الذي أحال المؤلف عليه في كتبه المطبوعة، ولكن ذكر جملة من الأدلة في «زاد المعاد» (٥/ ١٠٤ - ١٠٥). وانظر: «إغاثة اللهفان» (١/ ١٠٨ - ١٠٩).