للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأسلم قيس بن الحارث، وتحته ثمان نسوة، فسأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: «اختر منهن أربعًا» (١).

وأسلم غيلان وتحته عشر نسوة، فأمره - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ منهن أربعًا (٢).

ذكرهما أحمد. وهما كالصريح في أن الخيرة إليه بين الأوائل والأواخر.

وسأله - صلى الله عليه وسلم - فَيروز الدَّيلمي فقال: أسلمتُ، وتحتي أختان. فقال: «طلِّق أيتهما شئتَ». ذكره أحمد (٣).

وسأله - صلى الله عليه وسلم - نَضْرة (٤) بن أكثم، فقال: نكحتُ امرأة بكرًا في سِتْرها، فدخلت عليها، فإذا هي حبلى. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولدُ عبدٌ لك. فإذا ولدَتْ فاجلدوها» وفرَّق بينهما. ذكره أبو داود (٥).


(١) رواه سعيد بن منصور (١٨٦٣)، أبو داود (٢٢٤١)، وابن ماجه (١٩٥٢)، وأبو يعلى (٦٨٧٢)، والدارقطنيُّ (٣٦٩٠)، والبيهقي (٧/ ١٨٣)، من حديث الحارث بن قيس أو قيس بن الحارث. وفيه محمد بن أبي ليلى، سيئ الحفظ، وحميضة، قال فيه البخاري: فيه نظر. والحديث ضعفه البخاري كما ذكره العقيلي في «الضعفاء» (١/ ٢٩٩)، وابن القطان في «بيان الوهم» (٣/ ١٦٨).
(٢) تقدم تخريجه والكلام عليه.
(٣) (٢٩/ ٥٧٤) وقد تقدَّم.
(٤) كذا في ز، ب. وهو أحد الأقوال في اسم السائل. وفي غيرهما: «بصْرة». وانظر الأقوال الأخرى في «تهذيب السنن» (١/ ٤٥١).
(٥) برقم (٢١٣١) عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. ورواه أيضًا الدارقطني (٣٦١٦)، والحاكم (٢/ ١٨٣)، والبيهقي (٧/ ١٧). والراجح الإرسال، رجَّح الإرسال أبو داود، وأبو حاتم في «العلل» (١/ ٤١٨)، وأشار إلى ذلك الدارقطني والبيهقي. وانظر كلام المؤلف على إسناد الحديث في «تهذيب السنن» (١/ ٤٥١ - ٤٥٢).