للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسول الله ألا أقتلُه؟ ذكره النسائي (١).

وطلقَّ رُكانةُ بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدًا، فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كيف طلَّقتها؟». فقال: طلَّقتها ثلاثًا. فقال: «في مجلس واحد؟». فقال: نعم. قال: «إنما تلك واحدة (٢) فارجعها إن شئت». قال: فراجَعها، فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كلِّ طهر. ذكره أحمد (٣)، قال: حدثنا سعد بن إبراهيم قال: حدثني أبي، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة مولى ابن عباس، فذكره. وأحمد يصحِّح هذا الإسناد، ويحتج به، وكذلك الترمذي.

وقد قال عبد الرزاق: أخبرنا (٤) ابن جريج قال: أخبرني بعض بني أبي رافع (٥) مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: طلَّق عبدُ يزيد أبو ركانةَ وإخوتِه أمَّ ركانة، ونكح امرأةً من مُزَينة، فجاءت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة، لشعرةٍ أخذَتها من رأسها؛ ففرِّق بيني


(١) برقم (١٥٦٤) من طريق مخرمة عن أبيه عن محمود بن لبيد. فيه انقطاع بين مخرمة وأبيه، واختلف في صحبة محمود بن لبيد. والحديث ضعفه النسائي في «الكبرى» (٥٥٦٤)، وابن حزم في «المحلى» (١٠/ ١٦٧)، والحافظ في «الفتح» (٩/ ٢٧٥).
(٢) في النسخ الخطية: «تملك واحدة»، والمثبت من «المسند».
(٣) من حديث ابن عباس (٤/ ٢١٥) وقد تقدَّم مع الكلام الآتي على إسناده.
(٤) في النسخ المطبوعة: «أنبأنا».
(٥) ك: «بني رافع»، وكذا في النسخ المطبوعة. والصواب ما أثبت من (ز، ب) و «مصنف عبد الرزاق».