للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاءه رجل، فقال: إن هذا قتل أخي. قال: «اذهب، فاقتله كما قتل أخاك». فقال له الرجل: اتق الله، واعفُ عنِّي، فإنه أعظم لأجرك وخيرٌ لك يوم القيامة. فخلَّى عنه. فأُخبِرَ النبيُّ، فسأله، فأخبَره بما قال له. قال: «أما، إنه خير مما هو صانع بك يوم القيامة، يقول: يا ربِّ سَلْ هذا فيمَ قتلني؟» (١).

وجاءه - صلى الله عليه وسلم - رجل بآخر قد ضربَ ساعدَه بالسيف، فقطعها من غير مَفْصِل. فأمر له بالدية، فقال: أريد القصاص. قال (٢): «خذ الديةَ، بارك الله لك فيها». ولم يقضِ له بالقصاص. ذكره ابن ماجه (٣).

وأفتى - صلى الله عليه وسلم - بأنه إذا أمسك الرجلُ الرجلَ وقتله الآخر يُقتَل الذي قتَل ويُحبَس الذي أمسَك. ذكره الدارقطني (٤).

ورُفِع إليه - صلى الله عليه وسلم - يهوديٌّ قد رضَّ رأسَ جاريةٍ بين حجَرين، فأمر به أن يُرَضَّ رأسُه بين حجرين. متفق عليه (٥).


(١) رواه النسائي (٤٧٣١) من حديث بريدة. وفيه بشير بن المهاجر، ضعيف.
(٢) في النسخ المطبوعة: «فقال».
(٣) برقم (٢٦٣٦)، وكذلك الطبراني (٢/ ٢٦٠)، والبيهقي (٨/ ٦٥)، من طريق دهثم بن قُرَّان عن نِمْران بن جارية عن أبيه، ودهثم ضعيف، ونمران مجهول. والحديث ضعفه البيهقي، وابن عبد البر في «الاستذكار» (٧/ ١٨٩)، وابن القطان في «بيان الوهم» (١/ ٣٣٦). انظر: «الإرواء» (٢٢٣٥).
(٤) برقم (٣٢٧٠) من حديث ابن عمر، وكذلك البيهقي (٨/ ٥٠). ورواه الدارقطني (٣٢٦٨) عن سعيد بن المسيب مرسلًا. ورجح البيهقي الإرسال، وصحح ابن القطان الوصل في «بيان الوهم» (٥/ ٤١٥)، وابن التركماني في «الجوهر النقي» (٨/ ٥٠)، وابن الملقن في «البدر المنير» (٨/ ٣٦٢).
(٥) البخاري (٢٤١٣) ومسلم (١٦٧٢) وقد تقدَّم.