للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقضى - صلى الله عليه وسلم - أن شبه العَمْد مغلظ مثل العَمْد، ولا يقتل صاحبه. ذكره أبو داود (١).

وقضى - صلى الله عليه وسلم - في الجنين يسقط من الضربة بغُرَّة عبد أو أمة. ذكره أبو داود أيضًا (٢).

وقضى - صلى الله عليه وسلم - في قتيل الخطأ (٣) شبه العمد بمائة من الإبل: أربعون منها في بطونها أولادها. ذكره أبو داود (٤).

وقضى - صلى الله عليه وسلم - أن لا يُقتَل مسلمٌ بكافر. متفق عليه (٥).

وقضى صلى الله [٢٤٨/ب] عليه وسلم أن لا يقتل الوالد بالولد. ذكره الترمذي (٦).


(١) برقم (٤٥٦٥) من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه أيضًا أحمد (٦٧١٨). وفيه سليمان الأشدق، حسن الحديث. وتابعه ابن إسحاق عند أحمد (٧٠٣٣)، وقد عنعن. وله شاهد عند البيهقي (٨/ ٤٥)، وفيه تدليس الوليد وابن جريج. انظر: «نصب الراية» (٤/ ٣٣٢).
(٢) برقم (٤٥٧٩) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. والحديث عند البخاري (٥٧٥٨) ومسلم (١٦٨١).
(٣) ب: «قتل الخطأ»، وكذا في النسخ المطبوعة.
(٤) برقم (٤٥٤٧، ٤٥٤٩). ورواه أيضًا أحمد (٦٥٣٣)، والنسائي (٤٧٩١، ٤٧٩٥)، وابن ماجه (٢٦٢٧، ٢٦٢٨)، والبيهقي (٨/ ٤٤، ٤٥، ٦٨) من طرق مختلفة متباينة. بيَّن الاختلاف أبو داود والنسائي والبيهقي. وانظر: «طبقات السبكي» (٣/ ١١٢ - ١١٦) و «الإرواء» (٢١٩٧).
(٥) كذا قال. وإنما رواه البخاري من حديث علي (١١١)، وقد سبق.
(٦) برقم (١٤٠١) وقد تقدم.