للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقضى - صلى الله عليه وسلم - أن عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. ذكره النسائي (١).

وعند الترمذي (٢): ديةُ (٣) عقلِ الكافر نصفُ عقل المؤمن، حديث [٢٤٩/أ] حسن يصحِّح مثلَه أكثرُ أهل الحديث.

وعند أبي داود (٤): كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانمائة دينار، ثمانية (٥) آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم. فلما كان عمر رفَع ديةَ المسلمين، وترَك ديةَ أهل الذمة، لم يرفعها فيما رفع من الدية.

وقضى - صلى الله عليه وسلم - في جنينِ امرأةٍ ضربتها أخرى بغُرَّةٍ: عبدٍ أو أمةٍ، ثم إن المرأة


(١) برقم (٤٨٠٦) وفيه محمد بن راشد سليمان الأشدق، وإسناده حسن لأجلهما. وانظر الحديث القادم.
(٢) برقم (١٤١٣ م). ورواه أيضًا أحمد (٦٧١٦)، وأبو داود (٤٥٤٢، ٤٥٨٣)، والنسائي (٤٨٠٧)، وابن ماجه (٢٦٤٤)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والحديث صحيح، صححه أحمد شاكر في «تحقيق المسند» (١٠/ ١٦٨).
(٣) كذا في النسخ الخطية، وفي متن «الجامع» مع شرحه «تحفة الأحوذي». وقد حذف لفظ الدية في النسخ المطبوعة. وفي «الجامع» بتحقيق بشار: « ... نصف دية عقل المؤمن».
(٤) رواه أبو داود (٤٥٤٢) والبيهقي (٨/ ٧٧) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفيه عبد الرحمن بن عثمان، ضعيف. والحديث ضعفه ابن الملقن في «البدر المنير» (٨/ ٤٤١)، والألباني في «التعليقات الرضية» (٣/ ٣٧٣).
(٥) كذا في النسخ الخطية، و «السنن الكبرى» للبيهقي (٨/ ١٣٥) ومنه نقل المصنف وهكذا في «تهذيب السنن» (٣/ ١٤٩). وفي مطبوعة «سنن أبي داود»: «أو ثمانية». وفي النسخ المطبوعة من كتابنا هذا: «وثمانية»!