للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التي قضى عليها بالغُرّة توفيت، فقضى - صلى الله عليه وسلم - أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عَصَبتها. متفق عليه (١).

وقضى - صلى الله عليه وسلم - في امرأتين قتلت إحداهما الأخرى ولكلٍّ منهما زوج [وولد] (٢) بالدية على عاقلة القاتلة، وبرَّأ زوجَها (٣) وولدَها. فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا يا رسول الله، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا، ميراثها لزوجها وولدها». ذكره أبو داود (٤).

وجاءه - صلى الله عليه وسلم - عبدٌ صارخًا فقال: ما لك؟ قال: سيدي رآني أقبِّل جاريةً له، فجَبَّ مذاكيري. فقال: «عليَّ بالرجل!». فطُلِبَ، فلم يُقدَر عليه، فقال: «اذهب، فأنت حُرٌّ». قال: على من نُصرتي يا رسول الله؟ قال: «على كلِّ مؤمن، أو مسلم». ذكره ابن ماجه (٥).

وقضى (٦) - صلى الله عليه وسلم - بإبطال دية العاضِّ لما انتزع المعضوضُ يدَه من فيه،


(١) البخاري (٦٧٤٠) ومسلم (١٦٨١) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) زدت ما بين المعقوفين من «السنن» لمقتضى السياق. والظاهر أنه قد سقط من النسخ سهوًا. وكذا هو ساقط من النسخ المطبوعة.
(٣) في النسخ المطبوعة: «وميراثها لزوجها»، ولعله تصرف من بعض الناشرين. وفي «السنن» كما أثبت من النسخ الخطية.
(٤) برقم (٤٥٧٥) من حديث جابر بن عبدالله. ورواه أيضًا ابن ماجه (٢٦٤٨) وأبو يعلى (١٨٢٣). وفيه مجالد، ضعيف، وله شاهد قد تقدم.
(٥) برقم (٢٦٨٠)، وكذلك أحمد (٦٧١٠)، وأبو داود (٤٥١٩)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. صححه أحمد شاكر في «تحقيق المسند» (١٠/ ١٧٩).
(٦) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «رسول الله».