للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأسقط ثنيتَه. متفق عليه (١).

وقضى - صلى الله عليه وسلم - بأن من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فخذفوه، ففقَؤوا عينه بأنه لا جناح عليهم. متفق عليه (٢). وعند مسلم: «فقد حلَّ لهم أن يفقَؤوا عينه».

وعند الإمام أحمد (٣) في هذا الحديث: «فلا دية له ولا قصاص».

وقضى - صلى الله عليه وسلم - أنه لا دية في المأمومة، ولا الجائفة، ولا المنقِّلة. ذكره ابن ماجه (٤).

وجاءه - صلى الله عليه وسلم - رجل يقود آخر بنِسْعة (٥)، فقال: هذا قتَل أخي. فقال: «كيف قتلتَه؟». قال: كنتُ أنا وهو نختبط (٦) من شجرة، فسبَّني، فأغضبني، فضربته بالفأس على قَرنه، فقتلتُه. فقال: «هل لك من شيء تؤدِّيه عن نفسك؟». قال: ما لي إلا كسائي وفأسي. قال: «فترى قومك يشترونك؟». قال: أنا أهوَن على


(١) البخاري (٢٢٦٥) ومسلم (١٦٧٣)، وقد تقدَّم.
(٢) البخاري (٦٩٠٢) ومسلم (٢١٥٨)، وقد سبق.
(٣) برقم (٨٩٩٧) من حديث أبي هريرة. ورواه أيضًا النسائي (٤٨٦٠). صححه ابن حبان (٦٠٠٤) والمؤلف في «زاد المعاد» (٢/ ٣٩٢).
(٤) من حديث العباس بن عبد المطلب (٢٦٣٧)، وأبو يعلى (٦٧٠٠)، والبيهقي (٨/ ٦٥) من طريق رشدين بن سعد، وهو ضعيف، وضعف الحديث البيهقي، والضياء في «السنن والأحكام» (٥/ ٣٧١)، و البوصيري في «المصباح» (٢/ ٨٥).
(٥) النِّسْعة: سير مضفور من جلد يجعل زمامًا للبعير وغيره.
(٦) في النسخ الخطية: «نحتطب»، والمثبت من «الصحيح». اختبط الشجرة أي ضربها بالعصا ليسقط ورقها.