للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بهما فرُجِما. متفق عليه (١).

ولأبي داود (٢) أن رجلًا منهم وامرأةً زَنَيا، فقالوا: اذهبوا به إلى هذا النبي، فإنه بُعِث بالتخفيف. فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبِلناها منه، واحتججنا بها عند الله، وقلنا: إنها فتيا نبيٍّ من أنبيائك. فأتَوه وهو جالس في المسجد في الصحابة، فقالوا: يا أبا القاسم، ما ترى في رجل [٢٥٠/أ] وامرأة منهم زنيا؟ فلم يكلِّمهم بكلمة حتى أتى بيتَ مِدْراسهم، فقام على الباب، فقال: «أنشُدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى إذ أُحْصِن؟». قالوا: يُحمَّم (٣)، ويُجبَّه، ويُجلَد. والتجبيه: أن يُحمَل الزانيان على حمار، وتُقابَل أقفيتُهما، ويطاف بهما. فسكت شابٌّ منهم، فلما رآه النبي - صلى الله عليه وسلم - سكَت ألَظَّ به النِّشْدةَ (٤)، فقال: اللهم إذ نشدتَنا فإنَّا نجد في التوراة الرجم. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فما أولُ ما ارتخصتم أمرَ الله؟». قال: زنى ذو قرابةِ ملِكٍ من ملوكنا، فأُخِّر عنه الرجم. ثم زنى رجل في أسرةٍ من الناس، فأراد رجمَه، فحال قومه دونه، وقالوا: لا يُرجَم صاحبُنا حتى تجيء بصاحبك فترجُمَه. فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فإني أحكم بما في التوراة» فأمر بهما، فرُجِما.


(١) رواه البخاري (٣٦٣٥) ومسلم (١٦٩٩) من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -.
(٢) برقم (٤٤٥٠، ٤٤٥١) والبيهقي (٨/ ٢٤٧)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، من طريق رجل من مزينة، وهو مبهم. ضعَّفه الخطابي في «معالم السنن» (٣/ ٢٨٢)، والحافظ في «الفتح» (١٢/ ١٧٧). وله شاهد عند مسلم (١٧٠٠).
(٣) أي يُسوَّد.
(٤) يعني: ألحَّ عليه في القسم. وقد تحرَّف في الطبعات القديمة إلى: «نظر إليه وأنشد» وصُحح في المطبوع.