للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال في رواية حنبل فيمن شرب خمرًا في نهار رمضان، [٢٥٣/أ] (١) أو أتى شيئًا نحو هذا: أُقيمَ عليه الحدُّ (٢)، وغُلِّظ عليه، مثل الذي يقتل في الحرم دية وثلث.

وقال في رواية حرب: إذا أتت المرأةُ المرأةَ تُعاقبان وتُؤدَّبان.

وقال أصحابنا: إذا رأى الإمامُ تحريقَ اللوطي بالنار فله ذلك، لأن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر - رضي الله عنه - أنه وجد في بعض نواحي العرب رجلًا (٣) يُنكَح كما تُنكَح المرأة، فاستشار أصحابَ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيهم علي بن أبي طالب، وكان أشدَّهم قولًا، فقال: إن هذا الذنب لم تعصِ (٤) به أمةٌ من الأمم إلا واحدة، فصنع الله بهم ما قد علمتم، أرى أن يُحرَّقوا بالنار. فأجمع رأي أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن يُحرَّقوا بالنار. فكتب أبو بكر - رضي الله عنه - إلى خالد بن الوليد أن يُحرَّقوا، فحرَّقهم (٥). ثم حرَّقهم ابن الزبير، ثم حرَّقهم هشام بن عبد الملك (٦).


(١) الكراسة الأخيرة من الأصل (ز) من هنا مكتوبة بخط متأخر. وسنشير إلى هذه التكملة بالرمز (خز). وقد وفق الله سبحانه بالعثور على الكراسة الساقطة ضمن مجموع، فتستمر الإشارة إليها برمز الأصل (ز).
(٢) في النسخ المطبوعة: «الحدُّ عليه».
(٣) خز: «رجل»، يعني: «وُجِد ... رجل».
(٤) في النسخ المطبوعة: «تعص اللهَ» بزيادة لفظ الجلالة.
(٥) تقدم تخريجه قريبًا.
(٦) نقل المصنف التحريق عنهما في «روضة المحبين» (ص ٥٠٨) عن الآجري. انظر كتابه «ذم اللواط» (ص ٥٨). وانظر: «الطرق الحكمية» (١/ ٣٩) و «بدائع الفوائد».