للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها: جواز تصرُّفه في بابه بقرع حلقته ودقِّه عليه، وإن لم يستأذنه في ذلك.

ومنها: استدعاء المستأجر للدار والبستان لمن شاء من أصحابه وضيوفه وإنزالهم عنده مدة، وإن لم يستأذنه نطقًا، وإن تضمَّن ذلك تصرُّفَهم في منفعة الدار وإشغالهم الكنيفَ وإضعافهم (١) السُّلَّمَ ونحوه.

ومنها: جواز الإقدام على الطعام إذا وضعه بين يديه وإن لم يصرِّح له بالإذن لفظًا.

ومنها: جواز شربه من الإناء وإن لم يقدِّمه إليه، ولا يستأذنه.

ومنها: جواز قضاء حاجته في كنيفه وإن لم يستأذنه.

ومنها: جواز (٢) الاستناد إلى وسادته.

ومنها: أخذُ ما ينبذه رغبة عنه من الطعام وغيره، وإن لم يصرِّح بتمليكه له.

ومنها: انتفاعه بفراش زوجته ولحافها ووسادتها وآنيتها، وإن لم يستأذنها نطقًا؛ إلى أضعاف أضعاف ذلك.

وهل السياسة الشرعية إلا من هذا الباب. وهي اعتمادٌ (٣) على القرائن التي تفيد القطع تارةً، والظن الذي هو أقوى من ظن الشهود بكثير تارةً؟


(١) في حاشية ك: «وإصعادهم»، كأنه اقتراح بعض القراء.
(٢) لم يرد «جواز» في ز، خز.
(٣) ب: «الاعتماد»، وكذا في النسخ المطبوعة.