للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنه في «صحيح مسلم» (١) من حديث أبي هريرة أنه قال: «أكلُ كُلِّ ذي ناب من السباع حرام». وهذان اللفظان يبطلان [تأويل] (٢) من تأوَّل نهيَه عن أكل كلِّ ذي ناب من السباع بأنه نهي كراهة، فهو (٣) تأويل فاسد قطعًا. وبالله التوفيق.

وسئل - صلى الله عليه وسلم -: أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللَّبَّة؟ فقال: «لو طعنتَ في فخذها لأجزأ عنك» [٢٥٤/أ]. ذكره أبو داود (٤)، وقال: هذا ذكاة المتردِّي. وقال يزيد بن هارون: هذا للضرورة (٥). وقيل: هو في غير المقدور عليه (٦).

وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن الجنين يكون في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة: أنلقيه أم


(١) برقم (١٩٣٣) وقد سبق.
(٢) زيادة يقتضيها السياق، وفي النسخ المطبوعة: «قول»، ولم توضع في المطبوع بين معقوفين، كأنها وردت في النسخ المعتمدة فيه.
(٣) في النسخ المطبوعة: «فإنه».
(٤) برقم (٢٨٢٥) من حديث أبي العشراء الدارمي عن أبيه. ورواه أيضًا أحمد (١٨٩٤٧)، والترمذي (١٤٨١)، والنسائي (٤٤٠٨)، وابن ماجه (٣١٨٤). وأبو العشراء وأبوه، في عداد المجاهيل، وضعفه أحمد كما في «المغني» (١٣/ ٣٠٣)، والبخاري في «التاريخ» (٢/ ٢٢)، والبيهقي (٩/ ٢٧٨)، وابن القطان في «بيان الوهم» (٣/ ٥٨٢)، والنووي في «المجموع» (٩/ ١٢٤). وانظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص ٢٦٠).
(٥) ذكره الترمذي.
(٦) قاله الخطابي في «معالم السنن» (٤/ ٢٨٠).