للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نأكله؟ فقال: «كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه». أخرجه (١) أحمد (٢). وهذا يبطل تأويل من تأوَّلَ الحديث أنه يذكَّى كما تذكَّى أمُّه، ثم يؤكل؛ فإنه أمرهم بأكله، وأخبر أنه ذكاة أمه ذكاة له. وهذا لأنه جزء من أجزائها، فلم يحتج إلى أن يُفرَد بذبح، كسائر أجزائها.

وسأله - صلى الله عليه وسلم - رافع بن خَديج، فقال: إنَّا لاقو العدوِّ غدًا، وليست معنا مُدًى، فنذكِّي باللِّيط (٣)؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما أنهر الدمَ وذُكِر اسمُ الله عليه فكُلْ، إلا ما كان من سنٍّ أو ظُفر، فإن السِّنَّ عظم، والظُّفر مُدَى الحبشة». متفق عليه (٤). واللِّيطة: الفِلْقَة من القصَب.

وسأله - صلى الله عليه وسلم - عدي بن حاتم، فقال: إنَّ أحدنا لَيصيب الصيدَ وليس معه سكِّين، أيذبح بالمروة وشِقَّة العصا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أمِرَّ الدمَ، واذكر اسمَ الله». ذكره أحمد (٥).

وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن شاة حلَّ بها الموت، فأخذت جاريةٌ حجرًا، فذبحتها به، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأكلها. ذكره البخاري (٦).

وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن شاة نيَّبَ فيها الذئبُ، فذبحوها بمروة، فرخَّص لهم في


(١) في النسخ المطبوعة: «ذكره».
(٢) في «المسند» (١١٢٦٠) وقد تقدم.
(٣) في النسخ المطبوعة: «أفنذكي بالليطة»، وفي «صحيح مسلم» كما أثبت من النسخ.
(٤) البخاري (٢٤٨٨) ومسلم (١٩٦٨).
(٥) برقم (١٨٢٦٢ - ١٨٢٦٤) من حديث عدي بن حاتم. ورواه أيضًا أبو داود (٢٨٢٤)، والنسائي (٤٣٠٤)، وابن ماجه (٣١٧٧). وفيه مُرَيّ بن قطري، لا يعرف.
(٦) برقم (٢٣٠٤) من حديث كعب بن مالك.