للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أكلها. ذكره النسائي (١).

وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الحوت الذي جزَر عنه البحرُ (٢)، فقال: «كلوا رزقًا أخرجه الله لكم، وأطعمونا إن كان معكم». متفق عليه (٣).

وسأله - صلى الله عليه وسلم - أبو ثعلبة الخشني، فقال: إنَّا بأرض صَيد، أصيد بقوسي وبكلبي المعلَّم وبكلبي الذي ليس بمعلَّم، فما يصلح لي؟ فقال: «ما صدتَ بقوسك، فذكرتَ اسم الله عليه، فكُلْ. وما صدتَ بكلبك المعلَّم، فذكرتَ اسم الله عليه، فكُلْ. وما صدتَ بكلبك غير المعلَّم، فأدركتَ ذكاته، فكُلْ». متفق عليه (٤). وهو صريح في اشتراط التسمية لحِلِّ الصيد، ودلالتُه على ذلك أصرح من دلالته على تحريم صيد غير المعلَّم.

وسأله - صلى الله عليه وسلم - عدي بن حاتم، فقال: إنِّي أُرسل كلابي المعلَّمة، فيمسكن عليَّ، وأذكر اسم الله. فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلَّم، وذكرتَ اسم الله، فكُلْ ما أمسك عليك». قلت: وإن قتلن؟ قال: «وإن قتلن، ما لم يَشْرَكها كلبٌ ليس منها». قلت: فإني أرمي بالمِعراض الصيدَ، فأصيب. فقال: «إذا


(١) برقم (٤٤٠٧) من حديث زيد بن ثابت. ورواه أيضًا أحمد (٢١٥٩٧) وابن ماجه (٣١٧٦)، من طريق شعبة عن حاضر بن المهاجر. وحاضر هذا مجهول، ولكن يقوي أمره رواية شعبة عنه، ويؤيد معناه ما تقدم عند المصنف. وصحح الحديث ابن حبان (٥٨٨٥) والحاكم (٤/ ١١٣).
(٢) ما عدا ز: «البحر عنه».
(٣) البخاري (٤٣٦٢) ومسلم (١٩٣٥) من حديث جابر.
(٤) البخاري (٥٤٧٨) ومسلم (١٩٣٠).