للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رميتَ بالمعراض (١) فخزَق (٢) فكُلْه، وإن أصابه بعَرضه فلا تأكله». متفق عليه (٣).

وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: «إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسَكَ على نفسه. وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنك إنما سمَّيتَ على كلبك، ولم تسمِّ على غيره» (٤).

وفي بعض ألفاظه: «إذا أرسلتَ كلبك المكلَّب فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك، فأدركتَه حيًّا، فاذبحه. وإن أدركته قد قَتلَ، ولم يأكل منه، فكُلْه، فإنَّ أخذَ الكلب ذكاتُه» (٥).

وفي بعض ألفاظه: «إذا رميتَ بسهمك فاذكر اسم الله». وفيه: «فإن غاب عنك اليومين أو الثلاثة، ولم تجد فيه إلا أثرَ سهمِك فكُلْ إن شئت. فإن وجدتَه غريقًا في الماء، فلا تأكل فإنك لا تدري الماءُ قتَلَه أو سهمُك» (٦).

وسأله - صلى الله عليه وسلم - أبو ثعلبة الخشني فقال: يا رسول الله، إن لي كلابًا مكلَّبةً فأفتِني في صيدها. فقال: «إن كانت لك كلاب مكلَّبة، فكُلْ مما أمسكَتْ


(١) قال النووي في «شرحه» (١٣/ ٧٥): «هي خشبة ثقيلة أو عصًا في طرفها حديدة، وقد تكون بغير حديدة. هذا هو الصحيح في تفسيره».
(٢) أي نفذ.
(٣) البخاري (٥٤٧٧) ومسلم (١٩٢٩/ ١).
(٤) رواه مسلم (١٩٢٩/ ٢ - ٣).
(٥) رواه مسلم (١٩٢٩/ ٦)، إلا قوله: «فإن أخْذَ الكلب ذكاتُه» فهي برقم (١٩٢٩/ ٤).
(٦) رواه أحمد (١٩٣٨٨) والبيهقي (٩/ ٢٤٢)، بذكر يوم أو يومين. وهو في حديث أبي ثعلبة عند مسلم (١٩٣١) بذكر ثلاثة أيام، كما سيأتي.