للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها: أن يسِمَ إنسانًا أو دابةً في وجهها. وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَن فعل ذلك (١).

ومنها: أن يحمل السلاح (٢) على أخيه المسلم، فإن الملائكة تلعنه (٣).

ومنها: أن يقول ما لا يفعل. قال تعالى: {كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} [الصف: ٣].

ومنها: الجدال في كتاب الله ودينه بغير علم.

ومنها: إساءة المَلَكة برقيقه. في الحديث: «لا يدخل الجنةَ سيِّئُ المَلكة» (٤).

ومنها: أن يمنع المحتاجَ فضلَ ما لا يحتاج إليه، مما لم تعمل يداه.

ومنها: القمار. وأما اللعب بالنَّرْد فهو من الكبائر، لتشبيه لاعبه بمن صبَغ يدَه في لحم الخنزير ودمه؛ ولا سيَّما إذا أكل المالَ به، فحينئذ يتمُّ التشبيه (٥)،


(١) رواه مسلم (٢١١٦) من حديث جابر.
(٢) ز، ب: «بالسلاح»، فإن صحَّ فلعل المؤلف سبق إلى خاطره معنى الإشارة بالسلاح.
(٣) رواه مسلم (٢٦١٦) من حديث أبي هريرة.
(٤) رواه أحمد (٣١)، والترمذي (١٩٤٦)، وابن ماجه (٣٦٩١)، من حديث أبي بكر الصديق. وفيه فرقد، ضعيف. ورواه عبد الرزاق (٢٠٩٩٣) من طريق فرقد مرسلًا. والحديث ضعفه الترمذي.
(٥) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «به». ولعلها كانت مستدركة في طرة بعض النسخ فأخطأ الناقل موضعَها، كما في خك. وموضعها الصحيح بعد لفظ «المال» فيما يأتي.