للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فما (١) اجتمع عليه رأيُهم فهو الحقُّ.

وقال محمد بن سليمان الباغَنْدي: ثنا عبد الرحمن بن يونس، ثنا عمر بن أيوب، أنا عيسى بن المسيِّب، عن عامر، عن شُريح القاضي قال: قال لي عمر بن الخطاب أن اقضِ بما استبان لك من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فإن لم تعلم كلَّ أقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاقضِ بما استبان لك من أئمة المهتدين. فإن لم تعلم كلَّ ما قضَتْ به أئمةُ المهتدين فاجتهِدْ رأيَك، واستشِرْ أهل العلم والصلاح (٢).

وقال الحميدي: ثنا سفيان، ثنا الشيباني، عن الشعبي قال: كتب عمر إلى شريح: إذا حضرك أمرٌ لا بدَّ منه فانظُرْ ما في كتاب الله، فاقضِ به. فإن لم يكن فبما قضى به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. فإن لم يكن فبما قضى به الصالحون وأئمة العدل (٣). فإن لم يكن فأنت بالخِيار، فإن شئتَ أن تجتهد رأيَك فاجتهِدْ رأيَك، وإن شئت أن تؤامرني (٤)، ولا أرى مؤامرتك إياي إلا خيرًا لك، والسلام (٥).


(١) في النسخ الخطية والمطبوعة: "فإذا" أو "وإذا". والصواب ما أثبت من "جامع بيان العلم". وكذا في "شرح ابن بطال"، و"إيقاظ همم أولي الأبصار" (ص ١٨) وصاحبه ينقل من كتابنا.
(٢) رواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٤٩٠) من طريق ابن الباغندي به، وابن الباغندي مُتكلّمٌ فيه، لكن للأثر شواهد تقدّم تخريجُها.
(٣) ت: "أئمة العدل والصالحون".
(٤) كذا في النسخ و"الإحكام" (٦/ ٢٩) والجواب محذوف. وهو مذكور في "الفقيه والمتفقه": "فآمِرْني". وفي "أخبار القضاة" (٢/ ١٨٩) و"سير أعلام النبلاء" (٤/ ١٠٤): "وإن شئتَ تؤامِرْني".
(٥) رواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٤٩٢)، وابن عساكر في "تاريخ مدينة دمشق" (٢٣/ ١٩ - ٢٠) من طريق الحميدي به، وسنده إلى الشعبي صحيح. ويُنظر: "المجتبى" للنسائي (٥٤١٤).