للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكما توصَّل النعمان بن بشير بضرب المتَّهَمين بالسرقة إلى ظهور المال المسروق عندهم، فإن ظَهَر وإلا ضرَبَ من اتَّهَمهم كما ضرَبهم. وأخبر أن هذا حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١).

ومن تأمَّلَ الشريعةَ وقضايا الصحابة وجدها طافحةً بهذا. ومن سلك غيرَ هذا أضاع على الناس حقوقهم، ونسب ذلك (٢) إلى الشريعة التي بعث الله بها رسولَه.

وقوله: "فيما أُدْليَ إليك" (٣) أي فيما تُوُصِّل به إليك من الكلام الذي


(١) رواه أبو داود في "السنن" (٤٣٨٢)، والنسائي في "المجتبى" (٤٨٧٤)، وفي "السنن الكبرى" (٧٣٢٠) من حديث بقية، عن صفوان بن عمرو، عن أزهر الحرازي، عن النعمان. لكنه لم يضربهم، بل حبسهم ثم أطلقهم، واقترح ضربَهم بشرطٍ. وقال النسائي في "السنن الكبرى": "هذا حديثٌ منكرٌ لا يُحتجّ بمثله، وإنما أخرجته ليُعرَف". وانظر: "الزاد" (٥/ ٥٢) و"البدائع" (٣/ ١٠٣٧).
(٢) ع: "ونسبه". وكذا في النسخ المطبوعة.
(٣) هذا اللفظ في آخر الوصية. أما في أولها فقال: "إذا أدلي إليك".