للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يُقْضَ عليه. وإن لم يحلِف حَلَفت المرأة، ويُقضَى عليه (١). وقد احتج الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبةً بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولا يُعرَف في أئمة الفتوى إلا من احتاج إليها واحتجَّ بها (٢). وإنما طعن فيها من لم يتحمَّل أعباء الفقه والفتوى كأبي حاتم البُستي وابن حزم وغيرهما (٣).

وفي هذه الحكومة أنه يُقضَى في الطلاق بشاهدٍ وما يقوم مقامَ شاهدٍ آخر من النكول ويمين المرأة، بخلاف ما إذا أقامت شاهدًا [٥٦/ب] واحدًا، وحلف الزوج أنه لم يطلِّق، فيمينُ الزوج عارضت شهادة الشاهد، وترجَّح جانبُه بكون الأصل معه. وأمَّا إذا نكل الزوجُ فإنه يُجعَل نكولُه مع يمين المرأة كشاهد آخر. ولكن هنا لم يُقضَ بالشاهد ويمين المرأة ابتداءً، لأن الرجل أعلم بنفسه هل طلَّق أم لا، وهو أحفَظُ لما وقع منه. فإذا نكَلَ، وقام الشاهد الواحد، وحلفت المرأة= كان ذلك دليلًا ظاهرًا جدًّا على صدق


(١) رواه ابن ماجه (٢٠٣٨) من حديث عمرو بن أبي سلمة، عن زهير بن محمد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه مرفوعا. قال أبو حاتم: "هذا حديث منكر". رواه عنه ابنه عبد الرحمن في "العلل" (١٢٩٩). ورواية الشاميين عن زهير غير مستقيمة (وهذه منها)، وابن جريج لم يسمع من عمرو، كما نقله الترمذي في "العلل الكبير" (ص ١٠٨) عن البخاري. ولعلّ الأشبه بالصواب ما رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٢٧٠) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب (فذكره مقطوعا) ضمن خبر مطوَّل.
(٢) وانظر: "الطرق الحكمية" (١/ ٤٢٠) و"زاد المعاد" (٥/ ٢٥٩).
(٣) انظر: "المجروحين" (٢/ ٧٢ - ٧٣) و"الإحكام في أصول الأحكام" (٥/ ٥٧) و"المحلَّى" (٤/ ٣٨) و (١٠/ ١٤٧، ٢٣١) و"تهذيب التهذيب" (٨/ ٤٨ - ٥٥).