للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولمَّا تنازع كعب بن مالك وابن أبي حَدْرَد في دَين على [ابن] (١) أبي حدرد أصلحَ النبيُّ صلى [٦١/ب] الله عليه وسلم بأن استوضَعَ من دَين كعبٍ الشطرَ، وأمرَ غريمَه بقضاء الشطر (٢).

وقال لرجلين اختصما عنده: "اذهَبا، فاقتَسِما، ثم توخَّيَا الحقَّ، ثم اسْتَهِما، ثم ليُحْلِلْ كلٌّ منكما صاحبَه" (٣).

وقال: "من كانت عنده مَظْلمةٌ لأخيه من عِرْض أو شيءٍ فَلْيتحلَّلْه منه اليومَ، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإن كان له عملٌ صالحٌ أُخِذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أُخِذ من سيئات صاحبه فحُمِلَ عليه" (٤).

وجوَّز في دم العَمْد أن يأخذ أولياءُ القتيل ما صُولحوا عليه (٥).

ولما استُشهد عبد الله بن حَرَام (٦) الأنصاري والدُ جابر، وكان عليه


(١) ساقط من النسخ.
(٢) أخرجه البخاري (٤٥٧) ومسلم (١٥٥٨) من حديث كعب.
(٣) رواه أحمد (٢٦٧١٧)، وأبو داود (٣٥٨٤، ٣٥٨٥) من حديث أم سلمة - رضي الله عنها -، وصححه الحاكم (٤/ ٩٥) على شرط مسلم!، وفي سنده أسامة بن زيد الليثي، وهو صدوق فيه لينٌ. ويُنظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (٥/ ٧٠).
(٤) أخرجه البخاري (٢٤٤٩) من حديث أبي هريرة.
(٥) رواه أحمد (٦٧١٧)، والترمذي (١٣٨٧) ــ وقال: حسن غريب ــ، وابن ماجه (٢٦٢٦) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا. وأصل الحديث عند أبي داود (٤٥٠٦)، ويُنظر: "تحفة الأشراف" للمزي (٦/ ٣١٤)، و "البدر المنير" لابن النحوي (٨/ ٤٢٩ - ٤٣٠).
(٦) هو عبد الله بن عمرو بن حرام، فنسبه إلى جدّه.