للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد ذكر عبد الرزاق (١) عن أبي بكر بن أبي سَبْرة، عن أبي الزناد، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: قال عمر بن الخطاب: تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه.

وعن عمرو بن سُلَيم الزُّرَقي عن سعيد بن المسيِّب مثل هذا (٢).

وقال ابن وهب: ثنا يونس عن الزهري قال: لم يكن يتَّهِم سلفُ المسلمين الصالح شهادةَ (٣) الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا الأخ لأخيه، ولا الزوج لامرأته. ثم دخل الناس بعد ذلك، فظهرت منهم أمور حملت الولاةَ على اتهامهم، فتُرِكت شهادةُ من يُتَّهم إذا كانت من قرابة، وصار ذلك من الولد والوالد والأخ والزوج والمرأة، لم يُتَّهم إلا هؤلاء في آخر الزمان (٤).

وقال أبو عبيد: حدثني الحسن بن عازب، عن جدِّه شَبيب بن غَرقَدة قال: كنت جالسًا عند شُريح، فأتاه [٦٥/أ] علي بن كاهل وامرأة وخصم، فشهد لها عليُّ بن كاهل وهو زوجها، وشهد لها أبوها، فأجاز شريح


(١) في "المصنف" (١٥٤٧١)، وابن أبي سبرة متروكٌ متّهمٌ بالكذب والوضع.
(٢) رواه عبد الرزاق (١٥٤٧٢)، لكنه لا يثبت عن عمرو بن سليم؛ لأن في الطريق إليه ابن أبي سبرة، وهو واهٍ تالفٌ.
(٣) في النسخ المطبوعة: "في شهادة"، ولم ترد زيادة "في" في نسخنا ولا في "المحلَّى" وهو مصدر النقل.
(٤) ذكره ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤١٥ - ٤١٦) عن ابن وهب به. وسنده كالأسطوانة، وعسى أن يكون ابن حزم نقله من طريق الثقات الأثبات، على ما عُهِد عنه. ثمّ رأيتُه في "المدوّنة" (٤/ ٢٠) من رواية سحنون، عن ابن وهب به. ورواه ابن جرير في "جامع البيان" (٧/ ٥٨٦) من طريق ابن المبارك عن يونس (وهو ابن يزيد الأيلي) به.