للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شهادتهما. فقال الخصم: هذا أبوها، وهذا زوجها. فقال له شريح: أتعلم شيئًا تجرَح به شهادتهما؟ كلُّ مسلم شهادته جائزة (١).

وقال عبد الرزاق (٢): ثنا سفيان بن عيينة، عن شَبيب بن غَرقَدة قال: سمعتُ شريحًا أجاز لامرأةٍ شهادةَ أبيها وزوجها، فقال له الرجل: إنه أبوها وزوجها. فقال (٣) شريح: فمن يشهد للمرأة إلا أبوها وزوجها؟.

وقال أبو بكر بن أبي شيبة (٤): ثنا شَبابة، عن ابن أبي ذئب، عن سليمان قال: شهدتُ لأمي عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فقضى بشهادتي.

وقال عبد الرزاق (٥): ثنا معمر، عن عبد الرحمن بن عبد الله (٦) الأنصاري قال: أجاز عمر بن عبد العزيز شهادة الابن لأبيه إذا كان عدلًا.


(١) ذكره ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤١٦) عن أبي عبيد به. وابن عازب هذا مجهولٌ، مختلفٌ في اسمه، وجزم ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٣/ ٦١) أن اسمه (الحسين) بالتصغير، وقد تُوبِع ابنُ عازب هذا، تابعه ابن عيينة، كما سيأتي عَقِب هذا.
(٢) في "المصنف" (١٥٤٧٣) رواه عن ابن عيينة به. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٣٣١٨) عن وكيع، عن سفيان [وهو الثوري]، عن شبيب به مختصرا. وروى (٢٣٣٢٠) عن أبي نعيم، عن أبي جناب [وهو الكلبي]، عن عون، عن شريح أنه أجاز شهادة أبٍ وزوجٍ. والأثر صحيحٌ.
(٣) ت، ف: "وقال".
(٤) في "المصنف" (٢٣٣٢١)، ووقع في بعض نشرات "المصنف": شهدتُ لأبي. وسندُه إلى سليمان صحيحٌ.
(٥) في "المصنف" (١٥٤٧٥) عن معمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري به.
ويُنظر أيضا "المصنف" لعبد الرزاق (٨٧٣٨، ١٤٧٢١، ١٤٧٤٧، ١٧٧٠٦، ١٨٠٣٣).
(٦) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. والصواب عبد الله بن عبد الرحمن. وقد انقلب اسمه في "المحلَّى" (٩/ ٤١٦) وهو مصدر النقل.