للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أصحاب أحمد عنه روايةً ثانيةً أنها لا تقبل. قال صاحب "المغني" (١): ولم أجد في "الجامع" ــ يعني للخلّال (٢) ــ خلافًا عن أحمد أنها تقبل.

وقال بعض الشافعية: لا تقبل شهادة الابن على أبيه في قصاص ولا حدِّ قذف. قال: لأنه لا يُقتَل بقتله، ولا يُحَدُّ بقذفه. وهذا قياس ضعيف جدًّا، فإنّ القتل والحدّ (٣) في صورة المنع لكون المستحِقّ هو الولد (٤)، وهنا المستحِقُّ أجنبي.

ومما يدل على أنَّ احتمال التهمة بين الولد ووالده لا يمنع قبول الشهادة: أنَّ شهادة الوارث لمورثه جائزة بالمال وغيره، ومعلوم أن تطرُّقَ التهمة إليه مثلُ تطرُّقها إلى الولد والوالد (٥). وكذلك شهادة الابنين على أبيهما بطلاق ضَرَّة أمِّهما جائزة، مع أنها شهادة للأم، ويتوفر حظُّها من الميراث، ويخلو لها وجه الزوج؛ ولم تُرَدَّ هذه الشهادة باحتمال (٦) التهمة. فشهادةُ الولد لوالده وعكسه حيث (٧) لا تهمة هناك أولى بالقبول. وهذا هو القول الذي ندين الله به، وبالله التوفيق.


(١) (١٤/ ١٨٢).
(٢) في ع: "الخلال"، ومن هنا زيدت قبله ــ فيما يظهر ــ كلمة "جامع" في النسخ المطبوعة.
(٣) في النسخ المطبوعة: "الحد والقتل".
(٤) في النسخ المطبوعة: "الابن".
(٥) في النسخ المطبوعة: "الولد والوالد".
(٦) ع: "احتمال"، فيقرأ: "ولم يَرُدَّ ... ".
(٧) ع: "فحيث". ت، ف: "بحيث" وكذا في النسخ المطبوعة.