للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"التهذيب" (١) من رواية ابن القاسم عن مالك، إلا أن يكون في عياله. وقال بعض المالكية: لا تجوز إلا على شرط: ثم اختلف هؤلاء، فقال بعضهم: هو أن يكون مبرِّزًا في العدالة. وقال بعضهم: إذا لم تنله صلته. وقال أشهب: تجوز في اليسير دون الكثير (٢)، فإن كان مبرِّزًا جاز في الكثير. وقال بعضهم: تقبل مطلقًا إلا فيما تتضح (٣) فيه التهمة، مثل أن يشهد له بما يكتسب (٤) به الشاهد شرفًا وجاهًا (٥).

والصحيح أنه تقبل شهادة الابن لأبيه والأب لابنه فيما لا تهمة فيه. ونصَّ عليه أحمد، فعنه في المسألة ثلاث روايات: المنع، والقبول فيما لا تهمة فيه، والتفريق بين شهادة الابن لأبيه فتُقبل، وشهادة الأب لابنه فلا تقبل (٦). واختار ابن المنذر القَبول كالأجنبي (٧).

وأما شهادة أحدهما على الآخر [٦٧/ب] فنصَّ الإمام أحمد على قبولها. وقد دل عليه القرآن في قوله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [النساء: ١٣٥]. وقد حكى بعض (٨)


(١) انظر: "تهذيب المدونة" (٣/ ٥٨٥)، و"المدونة" (٤/ ٨، ٢١).
(٢) ت: "ولا تجوز في الكثير".
(٣) ع: "تصح"، وكذا في الطبعات القديمة.
(٤) في النسخ المطبوعة: "يكسب". وفي مصدر النقل كما أثبت من النسخ المعتمدة.
(٥) "عقد الجواهر الثمينة" (٣/ ١٤٢).
(٦) انظر: "الروايتين والوجهين" (٣/ ٩٥) و"المغني" (١٤/ ١٨١).
(٧) كذا في "المغني". وانظر: "الإقناع" لابن المنذر (٢/ ٥٢٧).
(٨) وهو القاضي، حكاها في "المجرَّد"، كما في "المغني". وقد نقل الأولى في "الروايتين والوجهين" (٣/ ٩٧) عن بكر بن محمد، والأخرى عن مهنّا.