للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشريعة بردِّ خبر المخبِر به واتهامه.

قالوا: والشريعة مبناها على تصديق الصادق وقبولِ خبره، وتكذيبِ الكاذب، والتوقُّفِ في خبر الفاسق المتَّهَم. فهي لا ترُدُّ حقًّا، ولا تقبل باطلًا.

قالوا: وأما حديث عائشة، فلو ثبت لم يكن فيه دليل، فإنه إنما يدل على عدم قبول [٦٧/أ] شهادة المتَّهَم في قرابته أو ذي وَلائه (١)، ونحن لا نقبل شهادته إذا ظهرت تهمته. ثم منازعونا لا يقولون بالحديث، فإنهم لا يرُدُّون شهادة كلِّ قرابة، والحديث ليس فيه تخصيصٌ لقرابة الإيلاد بالمنع، وإنما فيه تعليق المنع بتهمة القرابة. فألغيتم وصفَ التهمة، وخصصتم وصفَ القرابة بفردٍ منها؛ فكنا نحن أسعدَ بالحديث منكم، وبالله التوفيق.

وقد قال محمد بن الحكم (٢): إن أصحاب مالك يُجيزون شهادة الأب والابن (٣) والزوج والزوجة على أنه وكَّل فلانًا، ولا يُجيزون شهادتهم أن فلانًا وكَّلَه؛ لأن الذي يوكَّل لا يُتَّهمان عليه في شيء (٤).

وأما شهادة الأخ لأخيه فالجمهور يجوِّزونها (٥). وهو الذي في


(١) في النسخ المطبوعة: "ولاية"، وهو خطأ.
(٢) أضاف بعض قرّاءِ ت قبل "الحكم" في الحاشية: "عبد" مع علامة صح. يعني: "عبد الحكم"، وهو خطأ.
(٣) بعده في النسخ المطبوعة: "والأخ". ولم ترد هذه الزيادة في النسخ الخطية ولا في مصدر النقل.
(٤) انظر: "عقد الجواهر الثمينة" (٣/ ١٤٢ - ١٤٣)، وفيه: "لا يتهمون ... ".
(٥) ع: "يجيزونها". وكذا في النسخ المطبوعة.