للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في إحدى الروايتين عنهم (١) ــ وهو قول شريح (٢).

واحتجَّ أرباب هذا القول بأن الله سبحانه أبَّد المنعَ من قبول شهادتهم بقوله: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [النور: ٤]، وحكم عليهم بالفسق، ثم استثنى التائبين من الفاسقين، وبقي المنعُ من قبول الشهادة على إطلاقه وتأبيده.

قالوا: وقد روى أبو جعفر الرازي، عن آدم بن فائد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام [٧٠/ب] ولا محدودة، ولا ذي غِمْر (٣) على أخيه" (٤).


(١) كذا قال، ولعله سهو في النقل من "المحلَّى" (٩/ ٤٣١)، فإن ابن حزم لم يذكر الحسن البصري ممن حكي عنه قولان. والذي ينبغي ذكره معهم هو سعيد بن المسيب. بل صرَّح ابن حزم فيما بعد (٩/ ٤٣٣) بأن "كلَّ من روي عنه أن لا تقبل شهادته وإن تاب، فقد روي عنه قبولها إلا الحسن والنخعي فقط".
(٢) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٣٥٧٢، ١٥٥٥٣)، وفي "التفسير" (٢٠٠٧)، وأبو عبيد القاسم في "الناسخ والمنسوخ" (٢٧١)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢١٠٣٧، ٢١٠٣٨)، وابن جرير في "جامع البيان" (١٧/ ١٦٨ - ١٧٠)، والبيهقي في "السنن الكبير" (١٠/ ١٥٦).
(٣) الغِمر: الحقد.
(٤) رواه ابن الأعرابي في "المعجم" (٢١٨٩)، والدارقطني في "السنن" (٤٦٠١)، والبيهقي في "السنن الكبير" (١٠/ ١٥٥)، وضعّفه فيه وفي "معرفة السنن والآثار" (١٤/ ٢٦٥). وآدم بن فائد مجهول لا يُحتجّ بمثله، وأبو جعفر الرازي ليس بالقوي. ويُنظر "نصب الراية" للزيلعي (٤/ ٨٣)، و"البدر المنير" لابن النحوي (٩/ ٦٢٦ - ٦٢٧)، و"لسان الميزان" لابن حجر (٢/ ١٦).