للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وله طرق إلى عمرو (١). ورواه ابن ماجه (٢) من طريق حجاج بن أرطاة، عن عمرو. ورواه البيهقي (٣) من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو.

قالوا: وروى يزيد بن أبي زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ترفعه: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلودٍ في حدٍّ، ولا ذي غِمْرٍ لأخيه، ولا مجرَّبٍ عليه شهادةُ زور، ولا ظنينٍ في وَلاء وقرابة (٤) " (٥).

وروي عن سعيد بن المسيِّب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا (٦).

قالوا: ولأنَّ المنعَ من قبول شهادته جُعِل من تمام عقوبته، ولهذا لا يترتَّب المنع إلا بعد الحدِّ، فلو قُذِف ولم يُحَدَّ لم تُرَدَّ شهادتُه. ومعلوم أن الحدَّ إنما زاده طُهْرةً، وخفَّف عنه إثمَ القذف أو رَفَعه، فهو بعد الحدِّ خير منه


(١) يُنظر "المسند" للإمام أحمد (٦٦٩٨، ٦٨٩٩، ٦٩٤٠)، و"السنن" لأبي داود (٣٦٠٠، ٣٦٠١).
(٢) (٢٣٦٦)، وحجاج بن أرطاة كثير الغلط والتدليس.
(٣) في "السنن الكبير" (١٠/ ١٥٥)، وضعّفه، وكذلك رواه الدارقطني (٤٦٠٤). والمثنى بن الصباح ضعيف الحديث.
(٤) كذا في النسخ. وفي النسخ المطبوعة: "أو قرابة".
(٥) رواه الترمذي (٢٢٩٨)، وهو واهٍ منكرٌ جدّا، باطلٌ بهذا الإسناد.
(٦) لم أره من طريقه مرسلا، لكن رواه الدارقطني في "السنن" (٤٦٠٣) ــ ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبير" (١٠/ ١٥٥) ــ من حديث عبد الأعلى بن محمد، عن يحيى بن سعيد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر مرفوعًا. وقال الدارقطني: "يحيى بن سعيد هو الفارسي متروك، وعبد الأعلى ضعيف". وقال البيهقي: "لايصح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيءٌ يُعتمد عليه".