للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن الجُرَيري، عن أبي نضرة، عن أبي فراس أنَّ عمر بن الخطاب قال في خطبته: من أظهر لنا خيرًا ظننَّا به خيرًا، وأحببناه عليه. ومن أظهر لنا شرًّا ظننَّا به شرًّا، وأبغضناه عليه (١).

وقوله: "وستر عليهم الحدود" يعني المحارم، وهي حدود الله التي نهى عن قربانها. والحدُّ يراد به الذنب تارة، والعقوبة أخرى (٢).

وقوله: "إلا بالبينات والأيمان" يريد بالبينات: الأدلة والشواهد، فإنه صحَّ (٣) عنه الحدُّ في الزنا بالحَبَل (٤)، فهو (٥) بيَّنة صادقة، بل هو أصدق من الشهود. وكذلك رائحة الخمر بيّنة على شُربها عند الصحابة (٦) وفقهاء أهل المدينة وأكثر فقهاء الحديث (٧).


(١) رواه أحمد (٢٨٦) عن إسماعيل به. ورواه البيهقي (٩/ ٤٢) من طريق مهدي بن ميمون، عن الجريري به. ورواه عبد الرزاق (٦٠٣٦) عن معمر عن سعيد الجريري عن عمر معضلا! وأصل الحديث عند أبي داود (٤٥٣٧)، والنسائي في "المجتبى" (٤٧٧٧)، وفي "السنن الكبرى" (٦٩٥٣) دون محلّ الشاهد، ويشهد لمعناه ما في "الجامع الصحيح" للبخاري (٢٦٤١) من طريق عبد الله بن عتبة، عن عمر - رضي الله عنه -.
(٢) كان في ح: "تارة"، فضرب عليه بعضهم وكتب في الهامش "أخرى صح"، ولعل التصحيح من نسخة أخرى.
(٣) ع: "قد صحَّ"، وكذا في النسخ المطبوعة.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) ع: "وهو".
(٦) يُنظر: "المصنف" لابن أبي شيبة (٢٩٢٢٢ - ٢٩٢٢٥)، و"السنن" للدارقطني (٣٣٩٠، ٣٣٩١)، و"السنن الكبير"للبيهقي (٨/ ٣١٥).
(٧) انظر: "الإشراف" لابن المنذر (٧/ ٣٣٩) و"بداية المجتهد" (٤/ ٢٢٨) و"المغني" (١٢/ ٥٠١).