للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن نكاح المرأة على عمَّتها وخالتها.

وقوله تعالى (١): {وَيَسْأَلُونَكَ (٢) عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: ٢٢٢]، وقوله في الخمر والميسر: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ} (٣) [المائدة: ٩١].

وقوله - صلى الله عليه وسلم - وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر: "أينقُص الرُّطَبُ إذا جفَّ؟ ". قالوا نعم. فنهى عنه (٤).

وقوله: "لا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذلك يُحزنه" (٥).

وقوله: "إذا وقع الذباب في إناء أحدِكم [١١٨/أ] فامقُلوه، فإنَّ في أحد


(١) كذا وردت الآيتان في أثناء الأحاديث.
(٢) ما عدا ع: "يسألونك" دون الواو.
(٣) في النسخ المطبوعة أكملت الآية: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ}.
(٤) رواه أحمد (١٥١٥، ١٥٤٤، ١٥٥٢)، وأبو داود (٣٣٥٩)، والترمذي (١٢٢٥)، والنسائي (٤٥٤٥، ٤٥٤٦)، وابن ماجه (٢٢٦٤) من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". وصححه ابن حبان (١٩٠٧، ٥٦١٦)، والحاكم (٢/ ٣٨ - ٣٩)، واختاره الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (٣/ ١٥٥ - ١٥٨).
(٥) أخرجه الترمذي (٢٨٢٥) من حديث ابن مسعود. وهو بغير هذا اللفظ في البخاري (٦٢٨٨) ومسلم (٢١٨٤).