للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معروفون بالثقة؛ على أنَّ أهل العلم قد تقبَّلوه (١) واحتجُّوا به. فوقفنا بذلك على صحته عندهم، كما وقفنا على صحة قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا وصية لوارث" (٢)، وقوله في البحر: "هو الطهور ماؤه، الحِلُّ ميتته" (٣)،

وقوله: "إذا اختلف المتبايعان في الثمن، والسلعةُ قائمةٌ، تحالفا وترادَّا البيعَ" (٤)، وقوله:


(١) ما عدا ح: "نقلوه"، وكذا في النسخ المطبوعة. وفي مصدر النقل ما أثبت.
(٢) رواه أحمد (١٧٦٦٦، ١٧٦٦٩، ١٨٠٨٣، ١٨٠٨٦، ١٨٠٨٧)، والترمذي (٢١٢١) ــ وصحّحه ــ، وابن ماجه (٢٧١٢)، والنسائي (٣٦٤١، ٣٦٤٢) من حديث شهر بن حوشب، عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة مرفوعا. ورواه أحمد (٢٢٢٩٤)، وأبو داود (٢٨٧٠، ٣٥٦٥)، والترمذي (٢١٢٠) ــ وحسّنه ــ، وابن ماجه (٢٧١٣) من طريق إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة مرفوعا. وانظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (٤/ ٢٥٠ - ٢٥٢)، و"التلخيص الحبير" لابن حجر (٣/ ١٩٧ - ٢٠٠).
(٣) رواه أحمد (٧٢٣٣، ٨٧٣٥، ٨٩١٢، ٩٠٩٩)، وأبو داود (٨٣)، والترمذي (٦٩) ــ وصحّحه ــ، وابن ماجه (٣٨٦)، والنسائي (٥٨) من حديث أبي هريرة مرفوعا.
وصحّحه أيضًا البخاري، كما في "العلل الكبير" للترمذي (٣٣)، وابن خزيمة (١١١)، وابن حبان (٤٣٢٧، ٥٨١٥)، والحاكم (١/ ١٤١)، وغيرُهم من الحفّاظ. ورواه أحمد (١٥٠١٢)، وابن ماجه (٣٨٨) من حديث جابر مرفوعا، وصحّحه ابن خزيمة (١١٢)، وابن حبان (٤٣٢٨)، وصحّحه الحاكم (١/ ١٤٣) من طريق أخرى عن جابر.

وللحديث شواهد كثيرة يضيق هذا المجال عن سردها، وقد جمعها الحافظ ابن عبد الهادي في جزء كبير، أشار إليه في "تنقيح التحقيق" (١/ ١٢). وانظر: "المستدرك" للحاكم (١/ ١٤٢ - ١٤٣)، و"التلخيص الحبير" لابن حجر (١/ ٨ - ١٣).
(٤) بهذا اللفظ علّقه الطحاوي في "بيان المشكل" (٦/ ١٦١)، وفي "شرح معاني الآثار"" (٤/ ١٥٥). ومِن أقرب الألفاظ إليه: ما رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (١٠٣٦٥)، وفي "الأوسط" (٣٧٢٠) من حديث ابن مسعود مرفوعا بمعناه، وليس عنده: تحالفا. وفي ألفاظ الحديث وسنده اختلافٌ يُنظر فيما سرده عبد الله ابن الإمام أحمد لأبيه (٤٤٤٢ - ٤٤٤٧)، وفي "المسند" للدارمي (٢٥٩١)، "السنن" لأبي داود (٣٥١١، ٣٥١٢)، و"السنن" لابن ماجه (٢١٨٦)، و"العلل" للدارقطني (٥/ ٢٠٣ - ٢٠٥).