للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا التحريم لا يختصُّ بالأكل والشرب، بل يعُمُّ سائرَ وجوه الانتفاع، فلا يحِلّ له أن يغتسل بها، ولا يتوضأ بها، ولا يدَّهِن فيها، ولا يكتحل منها. وهذا أمر لا يشك فيه عالم.

ومن ذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى المُحْرِمَ عن القميص (١) والسراويل والعمامة والخفّين (٢)، ولا يختصُّ ذلك بهذه الأشياء فقط، بل يتعدَّى النهيُ إلى الجِبَاب (٣) والدُّلُوق (٤) والمبطَّنات (٥) والفَرَاجي (٦) والأقبية (٧)


(١) في النسخ المطبوعة: "ومن ذلك نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - المحرم عن لبس القميص".
(٢) أخرجه البخاري (١٣٤) ومسلم (١١٧٧) من حديث ابن عمر.
(٣) جمع الجُبَّة.
(٤) جمع الدَّلَق، وهو من ملابس القضاة والعلماء والصوفية. ذكر القلقشندي في صبح الأعشى (٤/ ٤٢) أن من القضاة والعلماء من "يلبس فوق ثيابه دلقًا متسع الأكمام طويلها مفتوحًا فوق كتفيه بغير تفريج، سابلًا على قدميه". ثم ذكر (٤/ ٤٣) أن مشايخ الصوفية: "مضاهون لطائفة العلماء في لبس الدلق إلا أنه يكون غير سابل ولا طويل الكم".
(٥) هي الثياب المحشوة بالفراء أو غيرها.
(٦) جمع الفَرَجيّة، وهي ثوب واسع طويل الأكمام كان يعمل عادة من الجَوخ ــ وهو ضرب من نسيج الصوف ــ ويكون مفرَّجًا من قدّام من أعلاه إلى أسفله، وقد يكون مفرَّجًا من خلف. انظر: "صبح الأعشى" (٤/ ٤٢، ٤٣) و"تكملة دوزي" (٨/ ٣٤) و"المعجم العربي لأسماء الملابس" (ص ٣٥١ - ٣٥٢).
(٧) جمع القَباء. قال الحميدي في "تفسير غريب الصحيحين": "هو الثوب المفرَّج المضموم وسطه". وكان يلبس فوق الثياب. وانظر: "المعجم العربي لأسماء الملابس" (ص ٣٧٨ - ٣٨٠) وليس فارسيًّا معرَّبًا كما قال بعضهم. انظر: "المعرب" للجواليقي طبعة دار القلم (ص ٥٠٣) تعليق المحقق.