للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بملامسة النساء، وألحقت واجدَ ثمنِ الماء بواجده، وألحقت من خاف على نفسه أو بهائمه من العطش إذا توضأ بالعادم، فجوَّزت له التيمم وهو واجد للماء؛ وألحقت مَن خشي المرض من شدَّة برد الماء بالمريض في العدول عنه إلى البدل. وإدخالُ هذه الأحكام وأمثالها في العمومات المعنوية التي لا يستريب مَن له فهمٌ عن الله ورسوله في قصدِ عمومها، [١٢٤/أ] وتعليقِ الحكم به وكونه متعلَّقًا لمصلحة (١) العبد= أولى من إدخالها في عمومات لفظية، بعيدة التناول لها، ليست بحَرِيَّة الفهم منها (٢). ثم (٣) لا ننكر (٤) تناولَ العمومَين لها، فمن الناس من يتنبه لهذا، ومنهم من يتنبه لهذا، ومنهم من يتفطَّن لتناول العمومين لها.

ومن ذلك: قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣]. وقاست الأمة الرهنَ في الحضر على الرهن في السفر، والرهنَ مع وجود الكاتب على الرهن مع عدمه. فإن استُدِلَّ على ذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رهَنَ درعَه في الحضر (٥)، فلا عموم في ذلك، فإنما رهَنها على شعير استقرضه من يهودي. فلا بد من القياس إما على الآية، وإما على السنة.


(١) س: "بمصلحة"، وكذا في النسخ المطبوعة.
(٢) في النسخ المطبوعة: "مما"، تحريف.
(٣) "ثم" ساقطة من ع، وكذا من النسخ المطبوعة، ولعل سقوطها أدَّى إلى تغيير "منها" إلى "مما".
(٤) هذا في ح، ف. وفي ت: "يُنكر"، وكذا في النسخ المطبوعة. ولم يعجم الفعل في س، ع.
(٥) أخرجه البخاري (٢٠٦٨) ومسلم (١٦٠٣) من حديث عائشة.