للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن ذلك: أن سمُرة بن جُندُب لما باع خمر أهل الذمة، وأخذه في العُشور التي (١) عليهم، فبلغ عمر= قال (٢): قاتل الله سمرة! أمَا علِم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن الله اليهود! حُرِّمت عليهم الشحوم، فجمَلوها (٣)، وباعوها، وأكلوا أثمانها" (٤). وهذا محض القياس من عمر - رضي الله عنه -، فإن تحريم الشحوم على اليهود كتحريم الخمر على المسلمين، وكما يحرُم ثمن الشحوم المحرَّمة فكذلك يحرُم ثمن الخمر الحرام.

ومن ذلك: أن الصحابة - رضي الله عنهم - جعلوا العبد على النصف من الحُرِّ في النكاح والطلاق والعِدّة قياسًا على ما نصَّ الله عليه من قوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥].

قال عبد الرزاق (٥):

أنا سفيان بن عيينة [١٢٤/ب] عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد اثنتين.


(١) في جميع النسخ: "الذي"، والعشور: جمع العُشْر.
(٢) ع، ف: "فقال"، وكذا في النسخ المطبوعة. والصواب ما أثبت من س، ح، ت وهو جواب لمّا.
(٣) يعني: أذابوها وجمعوها.
(٤) أخرجه البخاري (٢٢٣٦) ومسلم (١٥٨١) من حديث جابر بن عبد الله.
(٥) في "المصنف" (١٢٨٧٢، ١٣١٣٤) ورواه الشافعي في "الأم" (٦/ ١١٤، ٥٥٢ - ٥٥٣)، وسعيد بن منصور في "السنن" (١٢٧٧، ٢١٨٦)؛ ثلاثتُهم عن ابن عيينة به.
وانظر:"العلل" للدارقطني (٢/ ١٩٥).