للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال عبد الرزاق (١): أنا سفيان الثوري وابن جريج قالا: ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه أن علي بن أبي طالب قال: ينكح العبد اثنتين.

وذكر الإمام أحمد (٢) عن محمد بن سيرين قال: سأل عمر بن الخطاب الناس: كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: ثنتين، وطلاقه ثنتين (٣). وهذا كان بمحضر من الصحابة، فلم ينكره أحد.

وقال محمد بن عبد السلام الخُشَني: ثنا محمد بن المثنى، ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن ليث بن أبي سُلَيم، عن عطاء قال: أجمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن العبد لا يجمع بين النساء فوق اثنتين (٤).

وروى حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس أن عمر قال: لو استطعت أن أجعل عدَّة الأمة حيضةً ونصفًا لفعلتُ. فقال رجل: يا


(١) برقم (١٣١٣٣)، ورواه ابن أبي شيبة (١٦٢٨٦). وهو منقطع، إذ أبو جعفر الباقر لم يُدرك عليًّا - رضي الله عنه -.
(٢) عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن محمد بن سيرين. انظر: "شرح الزركشي على الخرقي" (٥/ ١٣٠) و"المغني" (٩/ ٤٧٣). ورواه عبد الرزاق (١٣١٣٥) بنحوه مختصرًا، ورواه ابن أبي شيبة (١٦٢٩٣)، وسعيد بن منصور (٧٨٦)، لكنْ أُبْهِمَ اسمُ الصحابي المُجيب. وسند الأثر منقطع، فابن سيرين لم يُدرك عمر - رضي الله عنه -.
(٣) كذا في النسخ. وفي "شرح الزركشي": "ثنتان"، وكذا في النسخ المطبوعة.
(٤) رواه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤٤٤) من طريق الخشني به. ورواه ابن أبي شيبة (١٦٢٩٥) ــ ومن طريقه البيهقي (٧/ ١٥٨) ــ عن المحاربي، عن ليث، عن الحَكَم به. ولا يبعد على ليث المختلط أن يكون اضطربَ في اسم شيخه الذي نقل عنه هذا الإجماع!