للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمير المؤمنين فاجعلها شهرًا ونصفًا، فسكت (١).

وقال عبد الله بن عتبة عن عمر: عدة الأمة إذا لم تحض شهرين (٢) كعدَّتها إذا حاضت حيضتين (٣).

وروى ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان ابن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر: ينكح العبد امرأتين، ويطلِّق طلقتين. وتعتدُّ الأمة حَيضتين، وإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرًا ونصفًا (٤).

وقال علي: عدة الأمة حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف (٥).

والمقصود: أن الصحابة - رضي الله عنهم - نصَّفوا ذلك قياسًا على تنصيف الله سبحانه الحدَّ على الأمة.

ومن ذلك: [١٢٥/أ] أن الصحابة قدَّموا الصدِّيق في الخلافة، وقالوا:


(١) رواه سعيد بن منصور في "السنن" (١٢٧١) ــ ومن طريقه البيهقي (٧/ ٤٢٦) ــ عن حماد بن زيد به. وعمرو بن أوس سمع الخبر من رجل ثقفي لا يُعرف؛ فقد رواه الإمام الشافعي في "الأم" (٦/ ٥٥٣)، وعبد الرزاق (١٢٨٧٤)، وسعيد بن منصور في "السنن" (١٢٧٢)، وابن أبي شيبة (١٩١٠٣) عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس قال: أخبرني رجلٌ من ثقيف ... (فذكره).
(٢) كذا في جميع النسخ و"السنن الكبرى". وفي النسخ المطبوعة: "شهران".
(٣) رواه القاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٤٢٥).
(٤) رواه الإمام الشافعي في "الأم" (٦/ ٥٥٢ - ٥٥٣)، وعبد الرزاق (١٢٨٧٢)، وسعيد بن منصور (١٢٧٧، ٢١٨٦).
(٥) رواه ابن أبي شيبة (١٩٠٩٦) من طريق الحسن (وهو البصري)، عنه به، ولم يسمع الحسن من علي - رضي الله عنه -.