للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المُحرِم القميصَ ولا السراويل، ولا تنتقب المرأة» (١). فتركتم محض القياس وموجَب السنَّة.

وقستم المزارعة والمساقاة على الإجارة الباطلة فأبطلتموها (٢)، وتركتم محض القياس وموجَب السنة، وهو قياسها على المضاربة والمشاركة، فإنها بها أشبه (٣) منها بالإجارة؛ فإنَّ صاحب الأرض والشجر يدفع أرضه وشجره لمن يعمل عليهما، وما رزق الله من نَماءٍ (٤) فهو بينه وبين العامل. وهذا كالمضاربة سواء، فلو لم تأت السنة الصحيحة بجوازها لكان القياس يقتضي جوازها عند القيّاسين (٥).

واشترط أكثر من جوَّزها (٦) كونَ البذر من صاحب الأرض (٧)، وقاسها على المضاربة في كون المال من واحد والعمل من واحد. وتركوا محض القياس وموجَب السنة، فإن الأرض كالمال في المضاربة، والبذر يجري مجرى الماء والعمل فإنه يموت في الأرض؛ ولهذا لا يجوز أن يرجع إلى ربِّه مثل بذره، ويقتسما الباقي. ولو كان كرأس المال في المضاربة لجاز، بل


(١) سبق تخريجه.
(٢) كذا بإفراد الضمير في جميع النسخ هنا وفيما يأتي، كأنه جعل المزارعة والمساقاة معاملة واحدة. وكذا المضاربة والمشاركة. وقد ثُنِّي الضمير في النسخ المطبوعة.
(٣) في النسخ المطبوعة: «فإنهما أشبه بهما» بتقديم «أشبه».
(٤) ت: «ثمار»، تصحيف.
(٥) في النسخ المطبوعة: «القياسيين»، كما سبق.
(٦) ت: «يجوزها».
(٧) س، ت، ع: «رب الأرض» وكذا في النسخ المطبوعة.